عدم دستورية نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 (التي استثنت عقوبتي لفت النظر والإنذار من الطعن) لمخالفتها أحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي حظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار إداري من الطعن
رقم القرار : 4/اتحادية/2007
تاريخ القرار : 2/7/2007
المدعي / (ع.س.أ)
المدعى عليه / وزير الزراعة / إضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي أمام هذه المحكمة بأن المدعى عليه إضافة لوظيفته وجه إلى موكله عقوبة الإنذار بتهمة الإهمال والتقصير بسبب تداعيات العقد المبرم مع شركة السنان وفتح وتحليل العطاءات المقدمة للاشتراك بمناقصة تجهيز كميات من المواد العلفية لحساب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية كما هو ثابت من محاضر اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض وان موكله لم يرتكب تقصيراً أو إهمالا للأسباب التي بينها في عريضة الدعوى لذا فأن موكله لا يتحمل أخطاء الآخرين . وأن نص الفقرة الرابعة من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 تنص على انه ((تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة باستثناء عقوبات (التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل )) وان نص المادة المذكورة غير دستوري ويتنافى مـع مبدأ المشروعية وتـوازن الحقوق ولما كان المشرع العراقي اخضع قرارات المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها للطعن بالطرق المحددة بقانون المرافعات المدنية النافذ ، كما ان قرارات الموظفين الإداريين طبقاً للصلاحيات المخولة لهم الجزائية او المدنية تخضع للطعن بالطرق المحددة بتلك القوانين لذا تكون الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 عيب في التشريع العراقي عندما أبعدت عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب عن رقابة القضاء باعتبارها باته وتأسيساً على ما تقدم فإن نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من القانون أعلاه نص غير دستوري ويخالف نص المادة (100) من الدستور وأحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 بما لها من صلاحية الرقابة على دستورية القوانين لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بإلغاء نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 لمخالفتها لنص المادة (100) من الدستور.
القــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلغاء نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 لمخالفتها لأحكام المادة (100) من الدستور والتي تنص على (رابعاًـ تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات الآتية(أـ التوبيخ ب ـ انقاص الراتب ج ـ تنزيل الدرجة د ـ الفصل هـ ـ العزل ) وحيث ان قرار فرض العقوبة الانضباطية هو من القرارات الإدارية وفقاً لما استقر عليه الفقه الإداري وحيث ان المادة (100) من دستور جمهورية العراق نصت على (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار إداري من الطعن ) لذا فأن استثناء الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي عقوبتي لفت النظر والانذار المنصوص عليهما في المادة (8) من القانون المذكور من الطعن يخالف أحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 وبقدر تعلق الامر بعدم إخضاع عقوبتي لفت النظر والانذار إلى الطعن مما يقتضي إلغاء هذه الفقرة من السلطة التشريعية حسب الاختصاص واحلال فقرة جديدة محلها تخضع جميع العقوبات الانضباطية الى الطعن تطبيقاً لأحكام المادة (100) مــن دستور جمهورية العراق وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي السيد (ع .س) البالغة خمسة وعشرين الف دينار وصدر الحكم باتا ًاستناداً للفقرة الثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وافهم علناً في الموافق 2/7/2007 .