تفسير دستوري

تفسير احكام المواد (73/ثانياً) و (130) و (138/ثانياً) من الدستور

رقم القرار: 28/اتحادية/2007 (تفسير نص دستوري)

تاريخ القرار: 8/1/2008

يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم ( م . خ / 1/3/254) في 26/11/2007 عن الالية القانونية الواجبة الاتباع في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ومدى امكانية قيام مجلس الرئاسة بتعديل الاحكام القضائية الصادرة او اصدار العفو طبقاً للدستور . ويطلب المشورة القانونية في ضوء احكام المواد ( 73/ ثانياً ) و( 130 ) و( 138 / ثانياً) من الدستور و(16) و(27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والمادتين (285/ب) و(286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ذات الصلة بموضوع المشورة.

عدم موافقة عضو او اكثر من أعضاء مجلس الرئاسة على قانون او قرار سنه مجلس النواب يستلزم إعادة ذلك القانون او القرار الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها (تحقق الاجماع من عدمه وفق المادة 138/خامساً/ب من الدستور)

رقم القرار: 27/اتحادية/2007      

تاريخ القرار: 8/1/2008

يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم ( م . خ / 1/3/254) في 26/11/2007 طالباً المشورة القانونية بشأن ( الموافقة ) و(عدم الموافقة) من مجلس الرئاسة  على القوانين والقرارات حيث تشترط المادة ( 138/خامساً/أ ) من الدستور حصــول ( الموافقة) بالأجماع مـــن رئيس واعضــاء مجلس الرئاسة عــلى القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب وإصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه ، باستثناء ما ورد في المادتين ( 118 ) و ( 119 ) من الدستور والمتعلقتين بتكوين الاقاليم . وفي حالة ( عدم الموافقة) من مجلس الرئاسة تقضي المادة (138/خامساً /ب ) من الدستور بوجوب اعادة  القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وارسالها الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

إعطاء الرأي القانوني في أمكانية إصدار تشريع يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب احدهم الأخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت هو خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا

رقم  القرار: 24/اتحادية/2007 (اختصاص(

تاريخ القرار: 21/10/2007

طلب مكتب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتابه المرقم (م.خ/1/3/233) المؤرخ 30/10/2007 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي القانوني حول إمكانية إصدار تشريع يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب احدهم الأخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت ، أسوة ببعض التجارب البرلمانية العربية والدولية ، وذلك لتجاوز حالات التأخير التي تحصل في التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين جراء عدم تحقق النصاب ، ومدى مطابقة هذا التشريع المنوي إصداره لأحكام الدستور.

تفسير تعبير (الاغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (61/ثامناً) و (76/رابعاً) من الدستور

رقم القرار: 23/اتحادية/2007

تاريخ القرار:21/10/2007

طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (1/3/226) فـي 3/10/2007 تفسير تعبير(الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (76/رابعاً) و (61/ثامناً) في الدستور وفيما إذا كانت تعني أغلبية عدد أعضاء المجلس او أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين عند تحقق نصاب الانعقاد المنصوص عليه  في المادة (5/اولاً) منه.

تحديد نوع التصويت المطلوب في اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب ـ سري او علني ـ ليس من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 22/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 8/10/2007

تفسير نص الفقرة ثامناً من المادة (73) من الدستور

رقم القرار: 21/اتحادية /2007

تاريخ القرار: 26/9/2007

صلاحيات التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

رقم القرار: 16/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 11/9/2007

يستوضح مجلس النواب / الدائرة البرلمانيـة ـ  شؤون اللجان بكتابه المرقم (1/9/2005) في 18/7/2007 طالباً الاجابة عن عدد من الاستيضاحات وهي الاتي:

تفسير مواد النظام الداخلي لمجلس النواب هو من اختصاص مجلس شورى الدولة وليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

رقم القرار: 15/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 16/7/2007

بيان المشورة القانونية بصدد الآلية التي يتم من خلالها إعفاء او إقالة هيأة رئاسة مجلس النواب وفق المادة (49) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب   ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ويدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة

رقم القرار: 14/اتحادية/2007

تاريخ القرار: 16/7/2007

الـــرأي

طلبت رئاسة مجلس النواب بكتابها المرقم ( م . ر/ 423 ) المؤرخ 20/6/2007 من المحكمة الاتحادية العليا بيان المشورة القانونية وفق المادة (39) من اختصاصات المحكمة بصدد الالية التي يتم من خلالها إعفاء او إقالة احد اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وفق المادة (49) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب . وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة بتاريخ 16/7/2007 وتوصلت المحكمة بالاتفاق الى ما يأتي

طلب مجلس النواب تفسير النصوص للمواد (115) ,(160/ثالثاً) ، (121/ثالثاً) ، (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005

رقم القرار : 13/اتحادية/2007 (تفسير نصوص دستورية)

تاريخ القرار : 31/7/2007

يستوضح مجلس النواب ـ الدائرة البرلمانية ـ شؤون اللجان بكتابه المرقم 1/27576 في 26/6/2007 طالباً تفسير المواد الدستورية المدرجة في كتابه وهي :