تفسير احكام المواد (73/ثانياً) و (130) و (138/ثانياً) من الدستور
رقم القرار: 28/اتحادية/2007 (تفسير نص دستوري)
تاريخ القرار: 8/1/2008
يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم ( م . خ / 1/3/254) في 26/11/2007 عن الالية القانونية الواجبة الاتباع في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ومدى امكانية قيام مجلس الرئاسة بتعديل الاحكام القضائية الصادرة او اصدار العفو طبقاً للدستور . ويطلب المشورة القانونية في ضوء احكام المواد ( 73/ ثانياً ) و( 130 ) و( 138 / ثانياً) من الدستور و(16) و(27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والمادتين (285/ب) و(286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ذات الصلة بموضوع المشورة.