تفسير احكام المواد (73/ثانياً) و (130) و (138/ثانياً) من الدستور

رقم القرار: 28/اتحادية/2007 (تفسير نص دستوري)

تاريخ القرار: 8/1/2008

يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم ( م . خ / 1/3/254) في 26/11/2007 عن الالية القانونية الواجبة الاتباع في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ومدى امكانية قيام مجلس الرئاسة بتعديل الاحكام القضائية الصادرة او اصدار العفو طبقاً للدستور . ويطلب المشورة القانونية في ضوء احكام المواد ( 73/ ثانياً ) و( 130 ) و( 138 / ثانياً) من الدستور و(16) و(27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والمادتين (285/ب) و(286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ذات الصلة بموضوع المشورة.

وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ونتيجة ذلك توصلت لما يأتي :

القــــــرار:

حددت المادة (73) من الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية التي يمارسها (مجلس الرئاسة ) منذ نفاذ دستور جمهورية العراق ولحيــــن انعقاد دورة مجلس النواب اللاحقة لنفاده استناداً الى احكام المادة (138/ اولاً ) من الدستور . ومن هذه الصلاحيات الصلاحية التي اوردتها الفقرة ( ثانياً ) من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة) وهي صلاحية الى جانب الصلاحيات الاخرى يمارسها ( مجلس الرئاسة ) في الاحوال التي تقتضي ذلك وبموجب القوانين النافذة التي يقتضي تطبيقها ما دامت لم تلغ او تعدل وفقاً لأحكام الدستور استناداً الى احكام المادة (130) من دستور جمهورية العراق .

وحيث ان الاحكام ذات الصلة التي تتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وردت في المادة ( 27/ اولاً) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم ( 10) لسنة 2005 وأن تفسير هذه المادة والمواد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليها في كتاب مجلس النواب يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا والتي تختص بتفسير نصوص الدستور استناداً الى احكام المادة  ( 93/ثانياً ) منه ويكون تفسيرها من اختصاص مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة ( 6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 لذا يتعذر على المحكمة الاتحادية العليا اعطاء المشورة القانونية في كيفية تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا لان ذلك من اختصاص مجلس شورى الدولة كما تقدم ذكره .

اما الموضوع الاخر المتعلق بصلاحية مجلس الرئاسة بتعديل الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا او اصدار العفو عن الاشخاص الذين ادينوا من قبلها فقد اجازت المادة (73/اولاً) من الدستور اصدار العفو الخاص من مجلس الرئاسة بتوصية من مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجـرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري . أي لمجلس الرئـاسة اصدار العفو الخاص بمرسوم جمهوري عن الاشخاص الذين ادينوا وحكم عليهم في غير الجرائم المشار اليها في الاستثناء مع الاشارة الى ما ورد في الفقرة ( ثانياً ) مـن المادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العليا التي تنص ( لا يجوز لأي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة ) والمقصود المحكمة الجنائية العراقية العليا