تحديد نوع التصويت المطلوب في اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب ـ سري او علني ـ ليس من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
رقم القرار: 22/اتحادية/2007
تاريخ القرار: 8/10/2007
طلب مكتب السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب بكتابه المرقم (م.خ/226) المؤرخ 30/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي القانوني في تحديد نوع التصويت المطلوب في اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب وفيما اذا كان بالاقـتراع السري او العلني , باستثناء ما ورد في نص المـادة (55) من الدسـتور ((ونص المادة 7/ثانياً)) المتعلقان بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ، وبيان مدى إمكانية إصدار المجلس لقرار باعتماد أسلوب التصويت السري على كافة مقترحات ومشروعات القوانين والقرارات وذلك لعدم وجود نصوص دستورية وقانونية تعالج هذا الموضوع0
وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة بتاريخ 8/10/2007 وتوصلت المحكمة بالاتفاق الى ما يأتي :
القـــــرار:
حيث أن المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 قـد حددتا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بين هذه الاختصاصات اعطاء الرأي القانوني في المسالة المعروضة , لان ذلك يدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة بموجب احكـام المادة (6) مـن قانون مجلس شورى الدولة رقم (65 ) لسنة 1979 . عليه يكون طلب رئاسة مجلس النواب خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لعدم تعلقه بتفسير نص من نصوص دستور جمهورية العراق .