طلب مجلس النواب تفسير النصوص للمواد (115) ,(160/ثالثاً) ، (121/ثالثاً) ، (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005
رقم القرار : 13/اتحادية/2007 (تفسير نصوص دستورية)
تاريخ القرار : 31/7/2007
يستوضح مجلس النواب ـ الدائرة البرلمانية ـ شؤون اللجان بكتابه المرقم 1/27576 في 26/6/2007 طالباً تفسير المواد الدستورية المدرجة في كتابه وهي :
1. هل يتمتع مجلس المحافظة بسلطة تشريعية (سن القوانين المحلية) وفق المادة (115) او أي مادة اخرى من الدستور وما هي نوع القرارات التي يمكن ان يصدرها مجلس المحافظة ضمن صلاحياته الدستورية .
2. ما هو الفهم الدستوري للمادة (160/ثالثاً) والمادة (121/ثالثاً) وهل المقصود منهما قيام السلطة الاتحادية بتوزيع الاموال على المحافظات وفق المعايير الثلاثة المذكورة .
3. الاتحادية في أعمال السلطة التنفيذية في المحافظة .
4. هل يمكن فرض نسبة تمثل للنساء في قانون المحافظات وفقاً للمادة (14) من الدستور وغير ها من المواد التي نصت على تكافؤ الفرص .
وضعت المحكمة الاتحادية العليا النقاط أعلاه موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 وبعد الدراسة توصلت الى ما يأتي :
بصدد النقطة (1) المتعلقة بصلاحية مجلس المحافظة في سن القوانين المحلية تجد المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الموضوع تحكمه المواد (61/اولاً) و(110) و (111) و (114) و(115) و(122/ثانياً) من الدستور وان استقراء مضامين هذه المواد يشير الى صلاحية مجلس المحافظة بسن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية والتي تمنحها المادة (115) من الدستور الأولوية في التطبيق , وذلك ان المجلس النيابي يختص حصراًَ بتشريع القوانين الاتحادية وليس له اختصاص اصدار التشريعات المحلية للمحافظة , استناداً لأحكام المادة (61/اولاً) من الدستور.
أما بصدد القرارات التي يمكن ان يصدرها مجلس المحافظة ضمن صلاحياته الدستورية فهي جميع القرارات عدا التي تختص بإصدارها السلطات الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في المواد (110) و (111) و (112) و (113) و (114) من الدستور .
بصدد النقطة (2)
المتعلقة بالمادة (106/ثالثاً) التي وردت الإشارة إليها سهواً في كتاب مجلس النواب أعلاه وبرقم (160/ثالثاً) والمادة (120/ثالثاً) ومفهومها الدستوري :
تجد المحكمة الاتحادية العليا من استقراء حكم المادتين (106/ثالثاً) و(121/ثالثاً) من الدستور ان تخصيص الاموال الى حكومات الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم تختص به السلطات الاتحادية ووفق النسب والمعايير الثلاثة المنصوص عليها في المادة (121/ثالثاً) وهي حجم الموارد وحاجة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم ونسبة السكان في كل منهما وبشفافية وعدالة .
بصدد النقطة (3)
المتعلقة بالعلاقة بين السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية ومثيلاتها في المحافظات غير المنتظمة باقليم وماهي حدود تدخل الحكومة الاتحادية في أعمال السلطة التنفيذية في المحافظة .
تجد المحكمة الاتحادية العليا ان المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 قد حددتا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس مــن بينها الاختصاص ببيان الرأي في الطلب موضوع الاستيضاح. لذا يكون طلب رئاسة مجلس النواب ـ دائرة شؤون اللجان خارج اختصاص المحكمة .
بصدد النقطة (4) المتعلقة بالتساؤل : هل يمكن فرض نسبة تمثيل للنساء في قانون المحافظات وفقاً للمادة (14) من الدستور وغيرها من المواد التي نصت على تكافؤ الفرص :
تجد المحكمة الاتحادية العليا ان من القواعد التي تتبع في تفسير أي مادة في تشريع ما ، وجوب دراسة كل مواد ذلك التشريع للوصول الى فلسفة وهدف ذلك التشريع الذي اراده المشرع ومن ذلك الدستور ، وبالرجوع الى المادة (49/رابعاً) من دستور جمهورية العراق وجد انها تنشد وتستهدف تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا تجد ان ذلك ما يجب العمل عليه في مجلس المحافظة المنتخب نظراً لوحدة الهدف ولوحدة الاختصاصات في المجال التشريعي وان هذا لا يتقاطع مع المبدأ المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور بل يأتي منسجماً معه في المرحة الحاضرة .