إعطاء الرأي القانوني في أمكانية إصدار تشريع يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب احدهم الأخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت هو خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا

رقم  القرار: 24/اتحادية/2007 (اختصاص(

تاريخ القرار: 21/10/2007

طلب مكتب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتابه المرقم (م.خ/1/3/233) المؤرخ 30/10/2007 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي القانوني حول إمكانية إصدار تشريع يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب احدهم الأخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت ، أسوة ببعض التجارب البرلمانية العربية والدولية ، وذلك لتجاوز حالات التأخير التي تحصل في التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين جراء عدم تحقق النصاب ، ومدى مطابقة هذا التشريع المنوي إصداره لأحكام الدستور.

وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة بتاريخ 21/10/2007 وتوصلت المحكمة بالاتفاق الى ما يأتي :

القـــــرار:

حيث أن المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليـا رقم  (30)  لسنة 2005 قـد حددتا  اختصاصات  المحكمة  الاتحادية العليا وليس مـن بين هذه الاختصاصات اعطاء الرأي القانوني فـي المسالة المعروضة حيث يختص مجلس شورى الدولة بهذا الاختصاص بموجب المادة (6) من قانونه رقم (65) لسنة 1979 . عليه يكون طلب رئاسة مجلس النواب خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لعدم تعلقه بتفسير نص من نصوص دستور جمهورية العراق .