لا يمكن النظر في عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المطلوب إلغاؤه لكونه لم يعد نافذاً بعد تسجيل الدار باسم المشترية (المدعى عليها) وسكنها فيه منذ عام 1983
رقم القرار: 5/اتحادية/2007
تاريخ القرار: 29/11/2007
المدعيان:
1. (س.م.م)
2. (ح.م.م) إضافة لتركه مورثهما (م.م.ح) وكيلهما المحامي (م.م.س)
المدعى عليها: (ز.ع.ج) وكيلها المحامي (ف.ص.ب)
ادعى وكيل المدعيين بان مورث موكليه (م.م.ح) كان قد باع الدار المرقمة (8/119) من المقاطعة (11) مزرعة حمدي ببدل قدره (20900) عشرون الفاً وتسعمائة دينار الى المدعى عليها (ز.ع.ج) وتسلم منها عربوناً مقداره تسعة الاف وخمسمائة دينار بموجب مقاولة بيع خارجية 0 الا ان المدعى عليها نكلت عن الشراء وأقامت الدعوى المرقمة (257/ب/1981) لدى محكمة بداءة الكرادة لاسترداد العربون الا انها اهملت تنفيذ الحكم الصادر فيها ويعتبر البيع منتهياً بالمطالبة القضائية ، وبعد ارتفاع اسعار العقارات فان المدعى عليها وبواسطة أحد أبنائها المقربين من زوجة رئيس النظام السابق استحصلت على قرار يخالف القانون والشرع من مجلس قيادة الثورة المنحل برقم (39) في (5/1/1982) بنزع ملكية العقار وتسجيله باسمها وقد ادعى وكيل المدعين ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد تم تنفيذه واخلي العقار عن طريق الأمن العامة بـعد ان احتجزوا مورث موكليه واحد ابنائه والاعتداء عليهما بالضرب 0 هذا وقد اقام موكلاه الدعوى أمام هيأة دعاوى منازعات الملكية العقارية برقم (360631) والتي انتهت بالرد بداعي عدم اختصاص الهيأة بنظر الدعوى ، كما أقاموا الدعوى امام محكمة بداءة بغداد الجديدة برقم 368/ب/2006 لابطال تسجيل العقار واعادة تسجيله باسم موكليه والتي انتهت بالرد ايضاً ، وللادعاء بان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ظالم ويخالف الدستور السابق ولا يمكن اضفاء الشرعية على قرار باطل طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة ومن ثم الحكم بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (39) في5/1/1982وابطال تسجيل العقار باسم المدعى عليها وإعادة تسجيله باسم مورث موكليه.
القـــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ومن الاطلاع على محاضر الدعوى واسانيدها وعلى اضبارة العقار المشيد على القطعة المرقمة (8/119) مقاطعة (11) مزرعة حمدي وجد أن المدعى عليها (ز.ع.ج) كانت قد تعاقدت بتاريخ 9/8/1980 مع مورث المدعين المرحوم (م.م.ح) على شراء الدار المشيدة على القطعة المرقمة (8/119) المقاطعة (11) مزرعة حمدي بموجب ورقة البيع الخارجي و ببدل مقداره عشرون الفاً وتسعمائة دينار تسلم البائع منه مبلغاً مقداره تسعة الاف وخمسمائة دينار عربوناً . ولعدم قيام البائع بنقل ملكية الدار الى المشترية بادرت بتوجيه انذار له بواسطة الكاتب العدل وحددت له موعداً بالحضور في مديرية التسجيل العقاري المختصة لغرض نقل ملكية الدار ، لكنه لم يحضر ولم يعيد لها المبلغ الذي تسلمه واقامت الدعوى باستعادة هذا المبلغ وصدر الحكم لصالحها ورغم ذلك لم يبادر الى تسديده وهذا ما جرى الاقرار به في جلسة المرافعة في 12/11/2007 في هذه الدعوى ، مما دفع المشترية الى مراجعة مكتب شكاوى المواطنين التابع الى ديوان الرئاسة (المنحل) ونتيجة التحقيق الجاري في الشكوى صدر قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل برقم (39) في 5/1/1982 قضى بتسجيل الدار الموصوفة بأسم المشترية (ز.ع.ج) المدعى عليها بالبدل المتفق عليه مع المالك (م.م.ح) والزام المشترية بتسديد بقية البدل لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة وتحميلها رسم التسجيل . وقد راجع البائع مورث المدعين والمشترية دائرة التسجيل العقاري في الكرادة بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) وتم فتح (بيان نقل الملكية ووقع (البيان) من الطرفين بعد ما قامت المشترية بدفع بقية البدل الى مديرية التسجيل العقاري , وان مديرية التسجيل العقاري فاتحت الدوائر المختصة لمعرفة الديون المتحققة على العقار الموصوف والتي هي بذمة البائع وظهر انه مدين بقرض المصرف العقاري والى دائنين منفذه ديونهم لدى مديرية تنفيذ الكرادة وكذلك الى امانة بغداد ، وقد بلغ مجموع هذه الديون (304680.76) ثلاثة الاف واربعمائة وثمانية وستون ديناراً وستة وسبعون فلساً سددتها مديرية التسجيل العقاري الى الدائنين وفق القانون . وعندها امتنع البائع عن تسلم بقية البدل بعد تسديد الديون حسبما ورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري في الكرادة المرقم (1141) في 16/2/1982 . ولتسديد المشترية كامل البدل ورسم التسجيل تم تسجيل الدار بأسمها ، ورغم ذلك امتنع البائع عن اخلاء الدار وادعى انه مستأجرها من المشترية (المالكة الجديدة) وذلك امام محكمة بداءة بغداد الجديدة وعجز عن اثبات واقعة الايجار ورفض تحليف المالكة اليمين القانوني فرد دفعه وحكم عليه بتسليم الدار الى المالكة بالقرار الصادر من محكمة بداءة بغداد الجديدة برقم (201/ب ع/1982) في 9/4/1983 . ومن كل ذلك ظهر ان مورث المدعيين كان قد باع الدار موضوع المنازعة بالسعر السائد في حينه وبرضاه وتسلم جزء من البدل من المشترية وامتنع عن نقل ملكية الدار لدى مديرية التسجيل العقاري بأسم المشترية وبقي محتفظاً بمبلغ العربون الذي يعادل نصف البدل تقريباً وفوت على المدعى عليها المشترية فرصة شراء دار اخرى بالأسعار السائدة في حينه . مما اضطرها الى مراجعة السبل المفتوحة للشكاوي , فصدر لصالحها القرار الموصوف وسددت ما بذمتها ايفاءً لبنود الاتفاق وان امتناع البائع (مورث المدعيين) عن تسجيل الدار باسم المشترية كان مخالفاً لمبدأ حسن النية في العقود المنصوص عليه في المادة (150) من القانون المدني . ولاحظت هذه المحكمة من تدقيق اضبارة التسجيل العقاري الخاصة بالعقار ان مورث المدعيين سبق ان باع نفس الدار إلى شخص اخر يدعى (صالح مهدي) وذلك بتاريخ 25/4/1979 ونكل عن اتمام البيع كذلك ، لذا يكون امتناعه عن تسجيل الدار بأسم المشترية مخالفاً للشرعية ولحسن النية ولا يكافأ على ذلك باعادة تسجيل الدار بأسمه او بأسم ورثته ونزعها من المدعى عليها المشترية بعد تسديدها كامل البدل والرسوم إضافة لما تقدم فأن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المطلوب إلغاؤه لم يعد نافذاً بعد تسجيل الدار بأسم المشترية (المدعى عليها) وسكنها فيه منذ عام 1983 وحتى الوقت الحاضر حتى يمكن النظر في عدم دستوريته استناداً الى احكام المادة (93/اولاً) من دستور جمهورية العراق . عليه ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها المحامي (ف.ص.أ) ومقدارها (10.000) عشرة الاف دينار وصدر القرار بالاتفاق في 29/11/2007 .