دفع وكيل المدعيين بعدم دستورية المادة ((11/اولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لتعارضها مع المادة (2/ج) والمادة (22/اولاً) من دستور سنة 2005 لا سند له من القانون لان المادة المذكورة لا تحرم المتقاعد من استحقاقه للراتب التقاعدي وانما خيرته بين هذا الراتب وبين الراتب او الاجر الذي يتقاضاه من دوائر الدولة اذا عاد للعمل فيها بعد التقاعد
رقم القرار : 8 / اتحادية / 2007
تاريخ القرار : 16/7/2007
المدعون : 1. (م.ع.ح) 2. (غ.ع.ج) 3. (م.س.ع) 4. ( ع.م.س) 5. (م. ك.هـ) وكيلهم المحامي (ف.د.ح)
المدعى عليهما : 1. وزير المالية /إضافة لوظيفته 2. رئيس هيأة النزاهة العامة /إضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعين انه عند تشريع قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 جاءت مادته (11/أولا) تنص على إجبار المتقاعدين العاملين بعقد في دوائر الحكومة اما الاحتفاظ برواتبهم التقاعدية او الاحتفاظ بأجرة العقد. وتنفيذاً لذلك قامت هيأة النزاهة العامة بكتابها المؤرخ 10/4/2007 بالطلب من مديرية التقاعد العامة بقطع رواتبهم كمتقاعدين ومتعاقدين معها بعقد استناداً الى كتاب وزارة المالية الصادر بهذا الخصوص وقد جاءت المادة المذكورة مخالفة لأحكام الدستور الدائم للأسباب التالية :
1. ان المادة (2/ج) من الدستور الدائم قد نصت على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور . وما دام العمل حق لكل العراقيين بدون استثناء بما يضمن لهم حياة كريمة . وقد نصت على حق العمل هذا بصراحة ووضوح المادة (22/أولاً) من الدستور الدائم لذلك فأن المادة (11/أولاً) من قانون التقاعد جاءت لتحرمهم كمتقاعدين وبنفس الوقت كعاملين بعقود من هذا الحق أي حق العمل . لذلك فان الحرمان منه الذي نصت عليه المادة (11/أولاً) من قانون التقاعد الموحد يعتبر مخالفة صريحة للدستور الدائم في مادته (22/أولاً) مما ينبغي إلغاء المادة المذكورة .
2. ان الملكية الخاصة والشخصية مصونة ويحق لكل مالك الانتفاع منها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون وهذا الحق قد صانه الدستور في المادة (23/أولاً) . وما دام الراتب التقاعدي من الحقوق الشخصية الخاصة للمتقاعد فان نص المادة (11/أولا) من قانون التقاعد الموحد والتي حرمت المتقاعدين من الراتب التقاعدي على هذا الأساس تتعارض كليا مع الدستور الدائم وينبغي إلغاؤها لعدم دستوريتها .
3. يضاف الى ما تقدم ان المادة (23/أولا) من الدستور الدائم منعت نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض وحيث لا توجد منفعة من حرمانهم من هذه الملكية الخاصة الشخصية وهي الرواتب التقاعدية فلا يجوز حرمانهم منها وإنهم يتقاضون الراتب التقاعدي لقاء الخدمة الوظيفية التي قضاها كل منهم في الخدمة العامة إضافة الى دفعهم توقيفات تقاعدية عنها طيلة مدة الخدمة . وان الأجر الذي يتقاضونه هو لقاء العمل الذي يقومون به ولا علاقة له بالتقاعد فطلبوا لهذه الأسباب النظر في دستورية المادة (11/أولا) من قانون التقاعد الموحد من عدمها والحكم بإلغائها لتعارضها مع الدستور الدائم.
القــــرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان وكيل المدعين قد طلب في عريضة الدعوى النظر في دستورية المادة (11/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 واصدر الحكم بإلغائها لتعارضها مع أحكام المادتين (22/أولا) و ( 23/أولا) من دستور جمهورية العراق ، ولدى الرجوع الى المادة (11/أولا) من قانون التقاعد وجد أنها تنص على (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما .) واستثنت أجور المحاضرات من ذلك الحضر فهذا النص يتيح للمتقاعد ان يعود الى العمل في دوائر الدولة ، ولا يمنعه من ذلك ، بشرط ان لا يجمع بين راتبه التقاعدي وبين راتب او اجر عمله عند العودة . وبذا فأنه لا يتعارض مع المادة (22/أولا) من الدستور التي تنص (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة) لانه كما تقدم لا يمنع من العمل في دوائر الدولة مجدداً ولا يحول دون ممارسة المتقاعد أي عمل حر وتحقيق دخل مضاف الى راتبه التقاعدي . اما المادة (23/أولا) من الدستور التي استند اليها وكيل المدعين في طلبه فتنص (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ) وهذا النص هو الأخر لا يتقاطع او يتعارض مع حكم المادة (11/ أولا) من قانون التقاعد الموحد ، لان المادة (11/أولا) من قانون التقاعد الموحد لا تحرم المتقاعد من ملكيته او استحقاقه للراتب التقاعدي . وإنما خيرته بين هذا الراتب والراتب او الأجر الذي يتقاضاه من دوائر الدولة اذا عاد للعمل فيها بعد التقاعد ، وذلك من منظور فسح المجال أمام العناصر الشابة لدخول الوظائف العامة وتحقيق الدورة الطبيعية للعمل في دوائر الدولة وعدم حصر الوظيفة العامة بكبار السن والاستئثار براتبين من الدولة في وقت واحد . عليه ولما تقدم فان دعوى المدعين بعدم دستورية المادة (11/اولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 غير مستندة الى سبب ، فقررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق ردها وتحميل المدعين المصاريف وأتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه الثاني رئيس هيأة النزاهة العامة الموظفة الحقوقية (ب.أ.ن) مبلغا مقداره خمسون ألف دينار . وصدر الحكم باتاً استناداً الى أحكام المادة ( 5 – ثانياً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وافهم علناً في 16/7/2007