مطالبة المدعي بصفته الشخصية المجردة بتمثيل كتلة (الكلد أشوريين) في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليس بصفته ممثلاً لكتلة (الكلد اشوريين) في مجلس النواب يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة

رقم القرار : 12/اتحادية/2007 (خصومة)

تاريخ القرار : 8/1/2008

المدعي : (ي.ي.ك.) ـ وكيلاه المحاميان (ح.ع.) و (م.ر)

المدعى عليه: رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته

 الشخص الثالث : رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي (ي.ي.ك.) لدى هذه المحكمة أن مجلس النواب أعلن بتاريخ 28/4/2007 عن أسماء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستناداً لقانون المفوضية المرقم (11) لسنة 2007 فان التشكيل الحالي للمجلس يفتقر إلى الشروط الموضوعية التي أشار إليها القانون لان القانون نص في المادة التاسعة الفقرة العاشرة منها ( يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات ) وبهذا النص فان القانون قد أورد شرطاً مهماً بالإضافة إلى الشروط العامة التي نص عليها القانون في المادة الثالثة منه حيث إن المادة المذكورة قد وضعت شروطاً للمتقدمين كأشخاص ولكن نص المادة التاسعة قد وضع شروطاً يجب توافرها في المتقدمين للمجلس وهو أن يمثل هذا المجلس مكونات الشعب العراقي بمعنى أن يكون هناك توازن بين مكونات الشعب العراقي في تشكيل المجلس ومن هنا فان شرط التوازن في المكون هو الشرط الأساسي في تشكيله وان تحديد مفهوم التوازن في المكون يتطلب تحديد مكونات الشعب العراقي وان الدستور حدد في العديد من مواده مكونات الشعب العراقي في منظور ديني والأخر قومي وهم الكرد والعرب والكلدو أشوريين والتركمان وان شرط التوازن لم يتحقق في تشكيل مجلس المفوضية لعدم تمثيله الكلدو أشوريين الذين يمثلون مكوناً مهماً من مكونات الشعب العراقي وفق المنظور الديني بصفتهم مسيحيين والمنظور القومي بصفتهم كلدان وأشوريين.

وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن تحقيق التوازن بين مكونات الشعب العراقي وتمثيل الكلدو أشوريين في المجلس

القــــرار:

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي السيد (ي.ي.ك.)  أقام هذه الدعوى مدعياً أن مجلس النواب بتاريخ 28/4/2007 أعلن عن أسماء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان التشكيل في هذا الأمر جاء خلافاً للشروط الموضوعية التي أشار إليها القانون المذكور حيث نص في الفقرة العاشرة من المادة التاسعة منه انه يراعى في تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما يحقق التوازن في تمثيل (مكونات) الشعب العراقي ولما كان الدستور قد أشار في مواده إلى قومية (الكلدو أشوريين) وان تلك القومية من مكونات الشعب العراقي ولم يكن من يمثلها في المفوضية طلب الحكم بإلزام مجلس النواب بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن تحقيق التوازن وتمثيل (الكلدو أشوريين) في مجلس المفوضية .

ومما تقدم يتبين أن الادعاء يتعلق بطلب تمثيل كتلة (الكلدو أشوريين) باعتبارها إحدى مكونات الشعب العراقي في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

ولما كان المدعي قد أقام هذه الدعوى بصفته الشخصية (ي.ي.ك.) وليس بصفته ممثلاً لهذا المكون او كونه ممثلاً لكتلة (الكلدوأشوريين) في مجلس النواب او حتى كونه عضواً فـي مجلس النواب وإنـما أقام الدعوى بصفته الشخصية المجردة وعليه تكون الخصومة والحالة هذه غير متوجهة وإذا كانت الخصومة غير متوجهـة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى عملاً بالمادة (80) من قانون المرافعات المدنية المعدل ولعدم تحقق خصومة المدعي قرر الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته ووكيل الشخص الثالث إضافة لوظيفته مبلغ خمسين ألف دينار يقسم بينهما مناصفة حكماً باتاً غير قابل للطعن استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وصدر القرار بالاتفاق في 8/1/2008.