السلطة القضائية في العراق

اصدرت محكمة الجنايات المركزية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت لمدان بجريمة قتل طبيب يعمل في مستشفى النجف .

وافاد مصدر قضائي في تصريح له ان المتهم ( ... ) قام بقتل المجني عليه ( ... ) وذلك نتيجة اقتحامه ومجموعة ارهابية مسلحة دار المجني عليه المذكور انفا بناحية الرشيد وتم اقتياده وتحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة ثم قتله ذبحا بسبب كونه يعمل طبيبا في مستشفى النجف ومن ثم رمي جثته في نهر دجلة مضيفا انه لدى التحقيق مع المتهم امام المحقق اعترف بانتمائه الى التنظيمات الارهابية ومشاركته بالاعمال الارهابية كما دونت اقواله امام قاضي التحقيق فاعترف بانتمائه الى ما يسمى بالجيش الاسلامي الارهابي وارتكابه عددا من العمليات الارهابية الا انه انكر اشتراكه بقتل المواطنين او تهجير العوائل ولم يقم بزرع العبوات الناسفة ولم يكن على علاقة بمقتل المجني عليه المذكور انفا .

وقد وجدت المحكمة في اقوال المدعي بالحق الشخصي شقيق المجني عليه الذي اكد مشاهدته للمتهم عند خطف شقيقه وقتله وعززتها شهادة المدعية بالحق الشخصي زوجة المجني عليه شهادة عيانية ودقيقة كونه لم يكن ملثما كما ان المتهم اعترف امام المحقق عند القبض عليه بانتمائه الى تنظيم القاعدة الارهابي تكفي لتجريمه على وفق احكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 1و3و8 من قانون مكافحة الارهاب قرارا حضوريا قابلا وواجبا للتمييز استنادا للمادة 182/ أ الاصولية .