اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين
حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية
المقدمة
للرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال تسلين المتهمين والمحكوم عليهم بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ,فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) على مايأتي:
المادة رقم (1)
الالتزام بالتسليم
يلتزم الطرفان المتعاقدان وعلى اساس طلب المقدم من اي منهما ,بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم من السلطات المختصة في الطرف الاخر والموجودين في اقليمه لارتكابهم الجريمة او لتنفيذ العقوبة عليهم .
المادة (2)
حالات التسليم
يتعين تسليم المتهم والمحكوم عليه اذا:
اولا: طلب تسليم المتهم لارتكابه فعلا يعد جريمة في قوانين كلا الطرفين المتعاقدين ويعاقب بعقوبة سالبة للحرية لاتقل مدتها عن سنة واحدة
ثانيا: طلب اي من الطرفين المتعاقدين بتسليم شخص ينطبق عليه فعله وعقوبته وفقا للبند (اولا)من هذه المادة وقد حكم عليه بعقوبة سالبه للحرية لاتقل مدتها عن (6) اشهر
المادة رقم (3)
الامتناع عن التسليم
اولا: يرفض التسليم في الحالات
التالية:
ا.اذا كان
المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب التسليم بوقت ارتكاب الجريمة
ب.اذا كانت الجريمة معتبرة وفقا لقوانين الطرف المتقاعد المطلوب التسليم منه جريمة سياسية او عسكرية.
ج.اذا ارتكبت الجريمة كلها او بعضها في الطرف المطلوب اليه التسليم او في مكان يخضع لولايته القضائية.
د.اذا كان الفاعل غير معاقب عليه او ان الحكم غير قابل للتنفيذ وفقا لقانون اي من الطرفين المتعاقدين .
ه.اذا رأى احد الطرفين المتعاقدين ان من شأن التسليم المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او دستوره .
ثانيا: في اي من الحالات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ,يتعين اخطار الطرف طالب التسليم برفض التسليم مع بيان الاسباب.
المادة (4)
طلب التسليم
يتضمن طلب التسليم على ماياتي:
اولا:اسم الجهة طالبة التسليم
ثانيا: النصوص التشريعية للطرف المتعاقد طالب التسليم والذي يعد الفعل بموجبها جريمة وتحدد العقوبة بمقتضاها.
ثالثا: بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته ان امكن ,واية معلومات اضافية اخرى.
رابعا: ملخص للافعال التي كانت سببا في تقديم طلب التسليم وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل ووصفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه قدر الامكان .
خامسا: الحكم القضائي البات او مذكرة القبض والعقوبة التي نفذت عليه اذا كانت موجودة.
سادسا: اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات اضافية ,وكان المطلوب تسليمه معاقبا بعقوبة سالبه للحرية او كان يخضع للاجراءات التحفظية , ويجوز لو ان يطالب بالبيانات اللازمة من الطرف طالب التسليم .
سابعا:
اذا لم يتم تسليم الوثائق التكميلية خلال مدة (30) ثلاثين يوما قابله للتمديد مدة (15) خمسة عشر يوما بموافقة الطرفين , يجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يطلق سراح المتهم , وانت ذلك لايحول دون توقيف المتهم مرة اخرى بعد تسليم الوثائق التكميلية.
المادة (5)
ترجمة المستندات
تنظم المستندات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم مترجكة من مترجم قانوني بلغة الطرف المطلوب منه التسليم وتصدق من الجهات المختصة.
المادة (6)
توقيف المتهم المطلوب تسليمه
يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد استلامه لطلب تسليم المتهم ,بالاجراءات اللازمة لالقاء القبض وتوقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقا لتشريعه الداخلي , ماعدا الحالات المذكورة في المادة (3) من هذه الاتفاقية.
المادة (7)
التوقيف حتى استلام طلب التسليم
اولا:في الحالات الطارئة يجوز للسلطات المختصة في الطرف طالب التسليم ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه بصورة مؤقتة وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم اتخاذ القراربشأن توقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقا لتشريعها الداخلي.
ثانيا :في طلب التوقيف يجب ان يستند الطرف طالب التسليم الى حكم قضائي او مذكرة قبض ,ويعلن بأنه سيقوم بتقديم طلب تسليم المتهم المذكور بالسرعه الممكنه .
ثالثا: للطرف المطلوب منه التسليماذا لم يستلم طلب تسليم المطلوب تسليمه خلال (30)ثلاثين يوما من تاريخ التوقيف المنصوص عليه في البند (ثانيا)من هذه المادة ان يأمر بالافراج عن المطلوب تسليمه.
المادة (8)
تأجيل التسليم
اولاً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منهالتسليم وبعد اتخاذ القرار في شأن طلب التسليم ,ان يؤجل تسليم المطلوب تسليمه للنظر في الجرائم الاخرى المنسوبة للمطلوب والتي لم تسجل في طلب التسليم .
ثانيا: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بتسليم المطلوب تسليمه الى الطرف طالب التسليم بصورة مؤقتة بدلا من تأجيله وذلك وفقا للشروط التي سيتفق عليها الطرفان.
المادة (9)
المحاكمة عن عدم التسليم
اذا لم تتم الموافقة على طلب التسليم بموجب البند (اولا)من المادة (3) من هذه الاتفاقية ,يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بملاحقة المتهم ومحاكمته في محاكمه .وفي هذه الحاله يضع الطرف المتعاقد طالب التسليم تحت تصرف الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ,كافة الادلة ووسائل ارتكاب الجريمة.
المادة (10)
التسليم بناءا على عدة دول
اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحد او كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يتخذ القرار حسب ظروف الجريمة وخطورتها ومكان ارتكاب الجريمة وتاريخ اي من الطلبات وجنسية الشخص المطلوب وامكانية تسليمه ثانية الى دولة اخرى.
المادة (11)
المتابعة الجزائية للشخص المسلم
اولا:لايجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ملاحقة ومعاقبة الشخص المسلم في شأن ماارتكبه قبل تسليمه الا بعد موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم .
ثانيا: اذا لم يغادر الشخص المطلوب تسليمه ,اقليم الطرف المتعاقد المقدم طالب التسليم خلال (15) خمسة عشر يوما بعد المتابعه الجزائية ,او عاد اليه بعد مغادرته بصورة اختيارية فأنه ليس من الضروري اخذ موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم .ولاتحتسب المدة التي لم يتمكن فيها المتهم من مغادرة الاقليم كأسباب معلله.
ثالثا: اذا تغير وصف الجريمة اثناء سير الاجراءات يجوز القيام بالتتبع او المحاكمة شريطة ان يخضع وصفها الجديدة لشروط المادة (2)من هذه الاتفاقية.
رابعا: لايجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ,تسليم المتهم الى دولة ثالثة للجرائم التي ارتكبها قبل تسليمه.
المادة(12)
تنفيذ التسليم
اولا: يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بابلاغ قراره في شأن طلب التسليم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم .
ثانيا: في حالة قبول طلب التسليم يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم باخطار الطرف طالب التسليم بمكان وتاريخ التسليم وتاريخ توقيف المتهم حتى تسليمه.
ثالثا: مع مراعاة البند (رابعا) من هذه المادة اذا لم يستلم المطلوب تسليمه في التاريخ المحدد ,يجوز الافراج عنه بعد (15) خمسة عشر يوما ,وعلى اي حاليجب ان لايبقى المتهم في التوقيف لاكثر من (30) ثلاثين يوما اعتبارا من التاريخ المذكور .وفي هذه الحالة لايلتزم الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ملزما بقراره بشأن التسليم ويجوز له ان يعيد البت في طلب التسليم عن ذات الجريمة.
رابعا: اذا كانت الظروف خارجة عن ارادة الطرفين , يحول دون تسليم او تسلم المطلوب تسليمه ,يجب على الطرف المتعاقد ان يبلغ الموضوع الى الطرف الاخر ,وفي هذه الحالة يتفق الطرفان على تاريخ التسليم الجديد ,مع مراعاة البند (ثالثا) من هذه المادة على التاريخ الجديدز
المادة (13)
تسليم المجرم مرة ثانية
اذا عاد الشخص المستلم الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر قبل انتهاء مراحل الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة , يجوز تسليمه مرة ثانية وفقا للب الطرف المتعاقد وطالب التسليم في هذه الحاله ليس من الضروري تسليم الوثائق المذكورة في المادة (4) من هذه الاتفاقية.
المادة (14)
تسليم الاشياء
اولا :دون الاخلال بحقوق الطرف المطلوب اليه بحقوق الغير او بناء على طلب الطرف الطالب يقوم الطرف المطلوب اليه وفقا للاجراءات المقررة في تشريعه الجنائي بضبط وتسليم الاشياء الاتية:
ا- التي تصلح ادلة اثبات.
ب- المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب او بعد ذلك.
ج- التي تم اكتسابها في مقابل الاشياء المتحصلة من الجريمة.
ثانيا: اذا كان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بحاجة الى الاشياء والاموال المذكورة في البند (اولا) في اجراءات جزائية ,يجوز له الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة, او يسلمها بشرط اعادتها.
ثالثا: يمكن تسليم الاشياء وان تعذر تسليم الشخص المطلوب تسليمه نتيجه لهروبه او وفاته او اي سبب اخر.
رابعا: اذا كان الطرف المطلوب اليه او الغير قد اكتسب حقوقا عن هذه الاشياء فيجب ردها في افرب وقت ممكن وبلا مصروفات الى هذا الطرف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الطرف الطالب.
المادة (15)
العبور
اولاً: يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور المتهمين الذين يتم تسليمهم بواسطة دولة ثالثة عبر اقليم اي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم .
ثانيا: يجب ان يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة طبقا لما جاء في المادة (4)من هذه الاتفاقية.
ثالثا: تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين التنسيق بشأن كافة الاجراءات المتعلقة بالتسليم.
المادة (16)
المصاريف
يتحمل اي من الطرفين مصاريف اجراءات التسليم التي تتم في اقليمه كما يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف مرور المطلوب تسليمه عبر اقليم دولة ثالثة.
المادة (17)
كيفية الاتصال
يتم الاتصال بين الطرفين المتعاقدين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بواسطة السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة ومجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق بالنسبه للمتهمين ووزارة العدل في جمهورية العراق بالنسبه للمحكوم عليهم مع مراعاة الطرق الدبلوماسية لكلتا الحالتين.
المادة (18)
تسوية الخلافات
في حال نشوب اي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية.
المادة (19)
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل اي نص من النصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .
المادة (20)
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعه لديها وتبقى نافذه لمدة (5) خمسة سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بانهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ 21 جمادي الاول 1432 هجرية الموافق 24 نيسان 2011 ميلادية والموافق 4 ارديبهشت 1390 هجري شمسي بنسختين اصليتين باللغه العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي.
عن حكومة
الجمهورية الاسلامية الايرانية
مرتضى بختياري
وزير العدل
عن حكومة
جمهوريــــــة العـــــــــراق
حسن الشمري
وزير العدل
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (91)
بناءا على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/11/2012
اصدار القانون الاتي:
رقم (90) لسنة 2012
قانون
تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية
المادة -1-تصدق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011
المادة-2-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ,ولغرض التصديق على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية شرع هذا القانون.