تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 4/جمادي الاولى /1433هـــ الموافق 27/3/2012 برئاسة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائبي الرئيس السيدين صبح رومي عناد وحسون عبادي حسان المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :.
المميزات/1- (د).و(ن).و(س).بنات (م.هـ)
2-(أ).و(ا).و(ا). بنات (م.هـ)
المميز عليه – (ا.م.ع)
ادعى المدعي (المميز عليه أعلاه) أمام محكمة بداءة الديوانية في الدعوى البدائية المرقمة 2013/ب/2011 بأن مورثة المدعى عليهن (والدتهن) سبق وأن باعت له ربع العقار المرقم 248/53 السري ببدل قدره سبعة الاف وخمسمائة دولار أمريكي لم يتم تسجيل في دارة التسجيل العقاري وبعد وفاتها أمتنعن عن نقل الملكية رغم الإنذار الموجه اليهن ونكولهن عن البيع،وعليه يطلب دعوتهن للمرافعة والزامهن عن حكم تعويضه فرق البدلين والذي قدره مليار وخمسمائة مليون دينار وبتاريخ 27/12/2011 أصدرت محكمة بداءة الديوانية قرارها القاضي بالزام المدعى عليهن (المميزات أعلاه) بتأديتهن إضافة لتركة مورثهن (ف.م.ع). للمدعي (المميز عليه أعلاه) مبلغا قدره (خمسة وثمانون مليون واربعمائة وثمانية وثمانون(خمسة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون الف وأربعمائة وستة وخمسون دينار ) ولعدم قناعة المميزات رقم واحد أعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بلائحتهن المؤرخة في 26/1/2012 يطلبن نقض القرار أعلاه لما ورد فيها من أسباب ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت بالعدد 82/ت/ح/2012 وبتاريخ 5/3/2012 قدمت المميزات رقم اثنين أعلاه لائحتهن التمييزية يطلبن فيها نقض القرار المؤرخ في 26/2/2012 المرقم 2013/اعتراضية/2012 ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت بالعدد 83/ت/ح/2012 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد. قرر توحيدهما وجعل القضية المرقمة 82/ت/ح/2012 هي الأساس ووضعت القضية موضوع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الأتي :.
القرار: لدى التدقيق والمداولة ،لوحظ بأن الطعن التمييزي المقدم من قبل المميزات المدعى عليهن دلال ونهاد وسهاد بنات محسن هادي أضافه الى تركة مورثتهن واقع ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على موضوعه والذي أنصب على الحكم البدائي الصادر .
بتاريخ 27/12/2011 حضوريا بحق المدعى عليهن (المميزات) وجد بأنه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب والحيثيات التفصيلية الواردة فيه وذلك لسبق أقرار المميزات المدعى عليهن في الدعوى المرقمة 793/ب/2010بالتعهد الخارجي المبرم بتاريخ 6/1/2001 مابين مورثتهن البائعة فوزية محمد عبد النبي والمشتري المميز عليه المدعي أحسان محسن علي ونكولهن عن هذا التعهد بالتالي تكون تركة مورثتهن هي المسؤولة عن تعويض المميز عليه (المدعي) فرق البدلين وفق التعهد ورفض النكول أستنادا لصراحة الفقرة (اولا/ا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنـــــــــ1977 ــــــة المعدل أما الدفوع التي أوردها وكيل (المميزات) المدعى عليهن والتي أنصبت على عدم توجه الخصوم والطعن بتقرير الخبراء القضائيين الثلاثة الذين قدروا مبلغ التعويض فيما يتعلق بالدفع بعدم توجه الخصومة بحق المدعى عليهن بصفتهن الشخصية فهذا الدفع مردود قانونا لأن القسام الشرعي المبرز يشير ألى وفاة مورثه المدعى عليهن البائعة فوزيه محمد عبد النبي وتكون تركتها هي الخصم القانوني في دعوى طلب تمليك العقار العائد لها لان سبب الالتزام وعلاقة الدائنة والمديونية ارتبطت وتعلقت مابين المدعي المشتري والبائعة مورثة المدعى عليهن ولا تركة لورثة البائعة الا بعد سداد الديون التي على التركة الناتجة عن التصرفات القانونية الصادرة من مورثة المدعى عليهن وتكون التركة هي المسؤولة عن سداد الديون المتعلقة بتصرفات المورث سواء نشأت تلك الديون أو التعويضات وتثبيت قبل أم بعد الوفاة ولا يمكن التمسك بنص المادة (1106) من القانون المدني والمادة 189 من قانون التسجيل العقاري أذا أن التعبير الصحيح والعادل لهذين النصين هو عدم أنتقال التركة الى الورثة الا بعد تشذيبها من الديون العالقة بها والتصرفات الجارية على تلك الأموال من قبل المورث قبل وفاته تبقى مرعية بتركته والقول بخلاف ذلك يتقاطع مع المادة (87-2) من قانون الأحوال الشخصية والتي حظرت التصرف بالتركة الا بعد سداد الديون التي عليها وفقا للترتيب المنصوص عليه وفرضها عدم جواز التصرف بالتركة الا بعد سداد الديون ، وهذا النص يعتبر من النظام العام لايمكن تجاوزه كما أنه يعتبر نصا خاصا يقيد ما جاء بنص المادة 1106 مدني و189 من قانون التسجيل العقاري ونلخص من كل ماتقدم بأن الدفع بالخصومة غير منتج اما بخصوص الدفع بطلب انتخابات خمسة خبراء فأن موضوع انتخاب خبراء ..
جدد من عدمه والأخذ به فأنه محل نظر . أذ ليس العبرة بعدد الخبراء بل العبرة بما يوفره التقرير من قناعة للمحكمة للوصول الى حقيقة التعويض الذي يستحقه المدعي أو قريبا من ذلك وتقرير الخبراء القضائيين الثلاثة جاء واضحا وغير مغالا فيه ومقاربا لتقدير العقار في دعوى إزالة الشيوع الخاصة به . وبالتالي يصلح أن يكون سندا للحكم وقد أعتمدته محكمة البداءة في حكمها المميز استنادا للمادة (140) من قانون المرافعات المدنية وتأسيسا على ماتقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي المقدم من قبل المدعى عليهن دلال ونهاد وسهاد بنات محسن هادي أضافه الى تركة مورثتهن مع تحميلهن رسم التمييز . هذا من جانب ومن جانب أخر ولدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي المقدم من قبل المميزات (المعترضات) المدعى عليهن انتصار وانتظار وأمال بنات محسن هادي أضافه الى تركة مورثتهن على الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2012 في الدعوى الاعتراضية واقع ضمن المدة القانونية . قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر عليه وجد بأنه صحيح وموافق لاحكام القانون لأسباب والحيثيات الواردة فيه وان جميع الطعون التمييزية هي ذات الطعون المقدمة من قبل بقية المدعى عليهن والتي تم مناقشتها من قبل هذه المحكمة سلفا ومحكمة البذاءة والتي أصابت الصحيح من القانون عند ردها لتلك الدفوع.لذا قررت المحكمة تصديق الحكم المميز الصادر بالدعوى الاعتراضية ورد اللائحة التمييزية المقدمة من قبل المميزات (المعترضات) (أ،أ،أ،) بنات (م هـ ) أضافه الى تركة مورثتهن وتحميلهن رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210-2 من قانون المرافعات المدنية في 4/جمادي الأولى/1433هـ الموافق 27/3/2012 م .
الرئيس
كاظم عباس حبيب