تشكلت رئاسة محكمه استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 4/جمادي لأخر /1433 هــــ الموافق 26/4/2012 برئاسة رئيس لاستئناف السيد (ك.ع.ح) وعضويته نائب الرئيس السيد (ط.ح.ح) وقاضي الاستئناف السيد (ع.ش.ع) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :.
المميز/(ح.ح.خ)
المميز عليه/ السيد وزير التربية /أضافه لوظيفته
أدعى المدعي (المميز عليه أعلاه) أمام محكمه بداءه الشامية في الدعوى البدائية المرقمة 114/ب/2012 بأن المدعى عليه (المميز اعلاه) معلم سابقا على ملاك مديريتهم وحاليا متقاعد بلامر لاداري المرقم م//1/9503 في 31/8/2006 ويشغل العقار المرقم 3/34م 26 الثمن الواقع في قضاء الشامية بدون وجه حق وان العقار المرقم 3/34م 26 الثمن الواقع في قضاء الشامية بدون وجه حق وان العقار المرقم أعلاه تابع إلى مديريتهم . لذا يطلب دعوته للمرافعة والحكم بأخلاء الدار وتسليمها خاليه من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية الأخرى وبتاريخ من 3/4/2012 أصدرت محكمه بداءه الشامية قرارها القاضي الحكم بإلزام المدعى عليه (المميز أعلاه ) بتخليه العقار المرقم أعلاه المشغول من قبله وتسليمه لدائرة المدعى (المميز عليه أعلاه) خالي من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية ولعدم قناعه المميز أعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 11/4/2012 طالبا نقضه لما ورد فيها من أسباب ولدى ورودها إلى هذه المحكمة سجلت بالعدد 98/ت/ح/2012 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الأتي :.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لأن الثابت من محاضر ضبط الجلسات والمسندات المربوطة في أضباره الدعوى بأن المميز (المدعى عليه) قد شغل الدار المرقمة 3/34 م26 الثمن العائدة لوزارة التربية بصفته مستأجر. كونه يعمل معلم لدى وزاره التربية وقد تم أحالته إلى التقاعد بموجب الأمر الإداري المرقم م/1/9503 في 31/8/2006ولدى استقراء القوانين التي تعالج حالات إشغال الموظف للدار بالسكن العائدة للدولة وكيفية.
تخليته لتلك الدار وأسباب ذلك نجد بأن القرار المرقم 100 لسنة 1978 والمعدل بالقرار 941 لسنة 1988 قد رسم الية تخلية الموظف لدار السكن التي يشغلها ومن أيباب التخلية هي الإحالة الى التقاعد وتتم التخلية خلال مده ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالتخلية استنادا لصراحة نص المادة (1) كما أن المادة (2) من القرار أوجبت الجهه المالكة للدار بمفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار مباشرة ووفقا لهذا النص فأن إجراءات التخلية للدار العائدة للدولة لاستلزم وجود حكم قضائي بذلك إلا إن دائرة المميز عليه (المدعي)إضافة لوظيفته لم تسلك هذا الطريق ولجأت الى إقامة دعوى التخلية أمام محكمة بداءة الشامية وهذا الطريق مغلق قانونا لأن المادة (12- اولا - ب) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تجديد بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم 62 لسنه 2007 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4108 في 9/شباط/2009 أشارت صراحة على اعتبار شاغل الوحدة السكنية العائدة للدولة غاصبا بحكم القانون والتي نصت (في حالة أمتناع الشاغل من تخلية الوحدة السكنية عند أنتهاء المدة المحددة يعتبر غاصبا ويلزم بأجر المثل وتتخذ الإجراءات بحقه لرفع يده عن المأجور ومطالبته بأجر المثل وفق الطرق المقررة قانونا) وبهذا تنقلب يده من أمانه الى يد ضمان ومايترتب على ذلك بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع يده عن المأجور باعتباره غاصبا وليس مستأجرا فكان ينبغي على المدعي إضافة لوظيفته بعد أن تخلى عن تطبيق أحكام القرار 100 لسنة 1987 – أقامة دعوى منع معارضة وهي من دعاوى الغصب التي تقام على الغاصب وليس بإقامة دعوى تخلية التي تقام على المتشاجر وذلك لاختلاف مفهوم كلا الدعويين من حيث التكيف القانوني وطرق الطعن في لإحكام الصادرة فيهما وصفوة القول مما سلف ذكره وبيانه فأن دعوى المدعي – إضافة لوظيفته واجبة الرد من جهتين الأولى عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتخلية الدار وفقا للقرار 100 لسنة 1987 المعدل وإقامتهم دعوى تخلية المأجور ويتعذر قبول مثل هذه الدعوى مع نفاذ القرار 100 لسنة 1987 اذ يعطي الاستجابة لها مبررات العزوف عن تطبيق القرار 100 لسنة 1987 من قبل الدائرة المختصة مباشرة وهذا يتقاطع مع مبدأ وجوب حماية المال العام والسعي الى استرجاعه بأسرع وقت ممكن وهذا المبدأ من النظام العام لايمكن تحقيقه الا بالتنفيذ المباشر وفقا للقرار100 لسنة 1987 المعدل هذا من جهة ومن جهه ثانية فأن المدعي إضافة لوظيفته قد أخطأ في تكيف دعواه ابتداء اذا كان ينبغي عليه اقامة دعوى منع المعارضة وليس التخلية.كما لوحظ بأن محكمه البداءة في حكمها المميز قد أستندت بالتخلية على نص المادة (17- فقرة 12)من قانون أيجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 المعدل وهذا لايجوز قانونا لان الدور المؤجرة من قبل الدولة لمنتسبيها غير مشمولة بأحكام قانون أيجار العقار ومستثناة منه استنادا لصراحة نص المادة الأولى -2- أ) ولكون الحكم المميز قد جاء على خلاف
ماتقدم ذكره .
لذا قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210-3) من قانون المرافعات المدنية في 4/جمادي الآخرة/ 1433هـــ الموافق 26/نيسان/2012 م
الرئيس
كاظم عباس حبيب