تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 25/ جمادي الأولى /1433 هجرية الموافق 17/4/2012 برئاسة رئيس الاستئناف السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائب الرئيس السيد صباح رومي عناد قاضي الاستئناف السيد عبدا لله شلال عباس المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي .

المميزة /(ح.ع)

المميز عليه/ قرار السيد المنفذ العدل في غماس

بتاريخ 25/3/2012 اصدر السيد المنفذ العدل في غماس في الاضبارة التنفيذية المرقمة 227/ت/2011 قراره القاضي بحبس الكفيل (ح.ك.ح) حبسا تنفيذيا لمدة أربعة أشهر استنادا لإحكام المواد 41و43 من قانون التنفيذ وتحضر المدينة (المميزة اعلاه) جبرا خلال الدوام الرسمي استنادا لاحكام المادة (22-ثانيا) تنفيذ، ولعدم قناعة المميزة اعلاه بهذا القرار فقد طعنت به تمييزا بلائحتها المؤرخة في 26/3/2012 طالبة نقضه لما ورد فيها من أسباب ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت بالعدد 33/ت/تنفيذ/2012 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي .

القرار :

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان القاضي المنفذ العدل في غماس قد اصدر قراره المميز بحبس الكفيل (ح.ك.ح) عن الدين الذي بذمة المدينة (ح.ع) ولما كانت الكفالة كما عرفتها المادة )1008( من القانون المدني (الكفاله ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ الالتزام ) والكفالة التي أعلنها الكفيل عن المدينة بتسديد مبلغ الدين في الاضبارة التنفيذية هي كفالة بالمال  وليس بالنفس وهي كفاله  قانونية لان المادة (30) من قانون التنفيذ نصت ( اذا اثبت الدائن أحتمال فرار المدين وطلب اخذ كفالة بالدين فاللمنفذ  العدل اذا أقتنع بصحة الادعاء أن يقرر بالزام المدين بتقديم كفالة بالدين فاذا رفض المدين تقديم الكفالة فعلى المنفذ العدل أن يقرر منع سفره ) ويكون الكفيل متضامن مع المدين بتسديد مبلغ الدين أستنادا لصراحة نص المادة (1030/2) مدني والتي جاء فيها (اما الكفالة القضائية والقانونية والتجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ) فيكون الكفيل ملزم بتسديد الدين فقط وفي حالة أمتناعه عن ذلك التنفيذ على أمواله في حالة عدم .

وجود أموال ظاهرة للمدين أما مسألة حبسه فلا يجوز ذلك مطلقاً ذلك مطلقا لان لارغام الجسدي محظور بكافة التشريعات والقوانين المعاصرة بأسثناء ماجاء بفقرات نص المادة (42) من قانون التنفيذ والتي أعطت الحق بحبس المدين فقط بناء على طلب الدائن في ظل ظروف وشروط معينة وهذا النص استثناء من ألاصل العام ولاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع بتفسيره ويترتب على هذا عدم جواز حبس الكفيل في حالة عدم قيامه بتسديد الدين الذي بذمة المدين للدائن . لذا قررت المحكمة نقض القرار المميز والإشعار الى الجهه المودع فيها الكفيل (ح.ك.ح) لاطلاق سراحه فورا وأعادة الاضبارة التنفيذية الى مرجعها لإتباع متقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا لإحكام المادة 122 من قانون التنفيذ في 25/جمادي لأولى /1433 هــ  الموافق 17/4/2012 م

 

 

الرئـــيس

كاظم عباس حبيب