إسماعيل إبراهيم قاسم

المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين

أقام المدعي ( م . ن . ح ) الدعوى المرقمة 1312/ب/2012 أمام محكمة بداءة الناصرية على رئيس مؤسسة السجناء السياسيين إضافة لوظيفته حيث بين في دعواه أن اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين قررت رفض طلبه باعتباره سجيناً سياسياً وطلب دعوة المدعي للمرافعة والحكم باعتباره سجيناً سياسياً وبعد إجراء المرافعة توصلت المحكمة الى أن اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين قررت رفض طلبه

كما قررت رد التظلم المقدم من قبله وبينت المحكمة في حيثيات قرارها أنه ومن خلال التدقيق لوحظ أن قانون مؤسسة الشهداء قد أعطى مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون وأن مجلس الوزراء أصدر التعليمات المرقمة 338 في 28/3/2011 التي نصت في فقراتها (2/ثالثاً/و) ( لا يجوز النظر في القضايا المنظورة من قبل المحاكم العسكرية مطلقاً) وحيث أن الثابت في طلب المدعي ومرفقه مقتبس الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمية في وزارة الدفاع  أن المدعي محكوم من قبل محكمة عسكرية ولما جاء في لائحة وكيل المدعى عليه ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف .

قرار محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية   

لعدم قناعة المدعي بالقرار بادر الى الطعن به تمييزاً وقد أصدرت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية قرارها المرقم 216/ت/2012 في 22/7/2012 والقاضي بالآتي ( .... ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون لما أستند إليه من أسباب ذلك لأن قانون مؤسسة الشهداء قد أعطى مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون وأن مجلس الوزراء أصدر التعليمات المرقمة 338 في 28/3/2011 التي نصت في فقرتها (2/ثالثاً/و) ( لا يجوز النظر في القضايا المنظورة من قبل المحاكم العسكرية مطلقاً) لذا قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وإعادة الدعوى الى محكمتها ) .

التعليق

أن قرار محكمة البداءة والقرار التمييزي نص على أن التعليمات المرقمة 338  في 28/3/2011  صادرة عن مؤسسة الشهداء في حين لا علاقة لمؤسسة الشهداء بالموضوع حيث أن الدعوى مقامة على مؤسسة السجناء كما أن التعليمات صادرة عن مؤسسة السجناء السياسيين والحقيقية إنها ليست تعليمات وإنما أمر إداري صادر عن مكتب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بالعدد 338  في 28/3/2011 يخص قرار مجلس رعاية المؤسسة بشأن تعديل ضوابط عمل اللجنة الخاصة ولم يصدر عن مجلس الوزراء ولم يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء حيث أن المادة ( 23) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 نصت على (يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون) ولم تصدر الا التعليمات رقم (2) لسنة 2007 الخاصة بتشكيلات المؤسسة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4049) في 27/9/2007 ولم تتضمن أي إشارة الى عدم جواز النظر بقضايا العسكريين وعليه فأن ما جاء بالقرار محل التعليق بأن التعليمات رقم 338 في 28/3/2011 صادرة عن مجلس الوزراء غير صحيح أطلاقاً .

كما أن القول بأنه (لا يجوز النظر في القضايا المنظورة من قبل المحاكم العسكرية مطلقاً) قولاً لا سند له من القانون حيث أن مفهوم السجين السياسي الوارد بالفقرة (أولاً) من المادة الخامسة من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 التي تنص على ( السجين السياسي : من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم ) ومفهوم المعتقل السياسي الوارد بالفقرة (ثانياً) من المادة المذكورة التي تنص على (المعتقل السياسي : كل من أعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي) جاءت مطلقة ولم تستثني العسكريين كما المحاكم العسكرية كانت في هذا المفهوم الخاص بالسجين او المعتقل بنص المادة (131) من قانون العقوبات العسكرية الملغي المرقم (13) لسنة 1941 والتي نصت على (كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى جمعية سياسية او اشتراك في مظاهرة او اجتماع سياسي او انتخاب سياسي او لقن غيره للقيام بهذه الأعمال او كتب مقالات سياسية او ألقى خطاباً سياسياً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ) عليه ولما تم بيناه أعلاه نرى أن قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في ذي قار جاء مبنياً على خطأ في تطبيق القانون .