الباب الثامن

"الأحكام  الختامية"

مادة 65

"اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ"

تعمل كل جهة معينة لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

مادة 66

 "التصديق والقبول والإقرار"

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

مادة 67

"سريان الاتفاقية"

تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

مادة 68

"الانضمام إلى الاتفاقية"

يجوز لأي  دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى أمين عام الجامعة.

تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الإيداع.

مادة 69

"أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها"

أ-تكون أحكام  هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها.

ب- إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

مادة 70

"عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام  الاتفاقية"

لا يجوز لأي  طرف من الأطراف أن يبدى أي  تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.

مادة 71

"الانسحاب من الاتفاقية"

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

تظل أحكام  الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي  قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

مادة 72

"إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا"

تحلّ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي  صادقت عليها محلّ الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام  وتسليم المجرمين.

وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر أبريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل وأحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.