استفادة المدعي من القانون المطلوب الحكم بعدم دستوريته يوجب رد الدعوى
رقم القرار:31/اتحادية/2007 (ضرر(
تاريخ القرار: 21/4/2008
المدعيان: 1ـ (ق.م.ج)
2 - (ع.م.ج)
المدعى عليهم: 1ـ وزير المالية /إضافة لــوظيفته
2 - (ع.ف.ع)
3 - (ع.ف.ع)
4 - (ب.ف.ع)
5 - (أ.ف.ع)
6 - (ب.م.ج)
ادعى وكيل المدعيين بتاريخ 14/10/1998 وبعدد اضبارة (113/خ.م/1998) ان محكمة المخابرات المؤقتة حكمت على المدعيين (ق.م.ج) و (ع.م.ج) بالحبس لمدة خمسة عشرة سنة وفق قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 365 لسنة 1990 ومصادرة أموالهما المنقولة وغير المنقولة. وبعد سقوط النظام وتشكيل هيأة حل نزاعات الملكية العقارية أقاما الدعوى أمامها لإعادة تلك العقارات المصادرة . وبتاريخ 20/4/2005 راجع المدعيان هيأة حل نزاعات الملكية العقارية ، اللجنة القضائية في الرصافة الاولى طالبين إعادة تملك نصف العقار المرقم (161/129 بتاوين) ومطحنة الزوراء المصادرتين منهما وسجلت الدعوى برقم (496488) التي أصدرت قرارها المؤرخ 28/6/2006 برد الدعوى لعدم شمولها بقانون الهيأة وتم نقض القرار بقرار الهيأة التمييزية لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية بالقرار المرقم (4501 /تمييز/2006) في 15/11/2006 المتضمن ان المصادرة لم تكن بقرار من محكمة مختصة وهي محكمة جهاز المخابرات الخاصة المؤقتة ولم تصدر من محكمة تنظيم التجارة وان المحكمة التي أصدرته غير مختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية وكانت حصيلة المصادرة بيع المعمل لصالح دائرة المخابرات التي أصبح لها نصيب فيه . وقررت الهيأة إدخال المالكين السابقين أشخاصاً ثالثة في الدعوى فأن أكدوا اقرارهم بالبيع الى المدعين وشركائهم يكون للمدعيين الحق بإقامة الدعوى . وعند اعادة الدعوى الى اللجنة قررت ادخال المالكين اشخاصاً ثالثة في الدعوى واقروا ببيعهم سهامهم الى المدعيين وأجرت الكشف لتقدير قيمة العقار وأفهمت ختام المرافعة لإصدار القرار وقبل موعد إصداره بثلاثة ايام تم سحب اضبارة الدعوى من الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية التي اصدرت قرارها التمييزي المرقم 5601/ تمييز/2007 فــي5 /11 /2007 المتــضمن اعتبار القــرار التمييزي المرقم 4501/تمييز/2006 والمؤرخ 15/11/2006 معدوماً وكانه لم يـكن وذلـك خلافاً لقانــون المرافعات المدنية وبـذلك فانها حرمت المـدعيين مـن اعـادة حقوقهما المصادرة بـقرار من محكمة غير مختصة . فـي حــين ان بـقيـة العقـارات المصـادرة مـــن المدعيين تـــمت إعادتها إليهما من نفس الهيأة بقرارات أخرى ثبتت مصادرتها من محكمة غير مختصة . وان الجريمة لم تكن اقتصادية وانما سياسية كان الهدف منها حصول جهاز المخابرات على مبالغ مقدارها خمسون من المائة من قيمة العقارات المصادرة . وبذلك يكون القرار الصادر من الهيأة التمييزية لحل نزاعات الملكية العقارية المرقم 5601/تمييز/2007 والمؤرخ 5/11/2007 قد خالف احكام الدستور بالفقرة الثانية من المادة (13) منه كما ان القانون رقم (2) لسنة 2006 قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية خالف نص الفقرة (رابعاً) من المادة (138) من الدستور لأنه صدر بأكثرية هيأة الرئاسة . وكذلك خالف نص الفقرة (الاولى) من المادة (23) من الدستور التي اعتبرت الملكية الخاصة مصونة وان الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية سلبت ذلك الحق من المدعيين لان نفس الهيأة أصدرت قرارها المؤرخ 15/11/2006 ورجعت عنه بقرارها المؤرخ 5/11/2007 ولا يوجد نص قانوني بسحب الدعوى من اللجنة القضائية . وطلب قبول الدعوى والحكم بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2006 لمخالفته لأحكام الدستور والذي تم تطبيقه على الواقعة المعروضة
القـــــرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعيين أقاما هذه الدعوى طلبا فيها الحكم بعدم دستورية قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية لمخالفته لأحكام الدستور حيث لم تتم المصادقة عليه من مجلس الرئاسة بالإجماع وفق ما نصت عليه الفقرة (رابعاً ) من المادة (138) من دستور جمهورية العراق وأقاما هذه الدعوى على وزير المالية /إضافة لوظيفته وعلى بقية المدعى عليهم وهم المالكون السابقون للعقار الذي ادعي مصادرته والتي أقاموا دعواهم المرقمة (496488) أمام اللجنة القضائية في الرصافة طالبين إعادته . ووجدت المحكمة الاتحادية العليا ان خصومة المدعى عليهم غـير متوجهة أسـاسا عنـد إقـامة الدعوى حيث ان المدعيين عنـد إقامتهما الدعوى بــواسطة وكيلهـما قـد خلطا بيـن دعوى الموضوع وهي دعوى مصادرة أموالهما ودعوى طلب الغاء القانون والحكم بعدم دستوريته حيث ان الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القانون يجب ان تقام على الخصم الحقيقي بالنسبة لدعوى الالغاء ولم يكن وزير المالية / اضافة لوظيفته ، وهو وزير لجهة تنفيذية ، خصماً بذلك ولا بقية المدعى عليهم المالكين للعقار . كما ان الطلب بإدخال اشخاص ثالثة لإكمال الخصومة لا سند له من القانون لان ذلك يكون عندما تكون اصل الخصومة في الدعوى متوجهة منذ البداية ولا يصح طلب ذلك على خصومة معدومة . وجزاء عدم توجه الخصومة هو رد الدعوى دون الدخول في أساسها استناداً للمادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . هذا بالإضافة الى ان وكيل المدعيين اقر في عريضة الدعوى ان بقية العقارات العائدة للمدعيين تمت إعادتـها اليهما من نفس الهيأة التمييزية لهيأة حل نزاعات الملكية العقارية . وبذلك يكون المدعيان قد استفادا من القانون رقم (2) لسنة 2006 قانون حل نزاعات الملكية العقارية المطلوب الحكم بعدم دستوريته ولما كانت الفقرة (خامساً) من المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا قد اشترطت ان يكون المدعي عند إقامته الدعوى لم يكن قد استفاد من النص المطلوب الغاؤه . ولما تقدم ولعدم توجه الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم ولاستفادة المدعيين من القانون المطلوب الحكم بعدم دستوريته تكون دعــوى المدعيين محكومة بـالرد للسببين المذكورين فقرر ردها وتحميلهما الرسوم وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليـه الاول السيـد الموظف الحقوقي بـدرجة مدير السيد (ج.ع.أ) ووكيل بقية المدعى عليهم المحامي السيد (ج.م) مبـلغ مائة الف دينار مناصفة بينهما وصدر القرار بالاتفاق حكماً باتاُ غير قابل للطعن استناداً للمادة (5/ ثانياً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمادة (94) من دستور جمهورية العراق وافهم علناً في 21/4/2008.