عدم وجود مصلحة للمدعي في طلب الحكم بعدم دستورية قانون ما وعدم تحقق الضرر له يوجب رد الدعوى
رقم القرار: 32/اتحادية/2007
تاريخ القرار: 10/3/2008
المدعي / (ج.ك.ب). وكيله المحامي (ش.س(
المدعى عليهم : 1ـ رئيس مجلس الرئاسة ـ إضافة لوظيفته وكيله الخبير القانوني (ف.ج(
2 - رئيس مجلس النواب ـ إضافة لوظيفته. وكيله الموظف الحقوقي (ع.ح(
3 - وزير العدل ـ إضافة لوظيفته وكيلته مدير عام الدائرة القانونية (ح.م.ن(
ادعى وكيل المدعي بأن الجمعية الوطنية العراقية كانت قد أصدرت قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وان نائب رئيس مجلس الرئاسة آنذاك السيد (غ.ع) اعترض على مشروع القانون المذكور ولم يصادق عليه ، فأعيد الى الجمعية الوطنية ، والتي كانت قد أعادته الى مجلس الرئاسة لأنه يعتبر مصادقاً عليه مادام ان النقض لم يتم من جميع أعضاء مجلس الرئاسة , وقد قام مجلس الرئاسة بإرسال القانون الى الوقائع العراقية لنشره , وقد نشر بالعدد (4018) في 6/3/2006 . وادعى وكيل المدعي ان التشريع المذكور يعتبر باطلاً وطلب إصدار القرار بعدم دستورية القانون المذكور لتعارضه مع احكام قانون ادارة الدولة ومع المادة ( 73/3) من الدستور النافذ وإبطال هذا التشريع وإلغاء نشره في الجريدة الرسمية . وقد دعت المحكمة الطرفين وكلفت وكيل المدعي ببيان علاقة موكله بالقانون الذي يطلب الحكم بعدم دستوريته وما هي مصلحته في هذه الدعوى فقدم لائحة تضمنت طلباته كافة والمؤرخة في 28/1/2008 وذكر فيها ان المدعي كان يشغل إحدى الشقق السكنية في المجمع السكني في زيونه , حيث تعاقد على شرائها من المؤسسة العامة للإسكان ولم تسجل باسمه لعدم وجود إحصاء عام 1977 لديه وأرفق مع اللائحة العديد من قرارات هيأة منازعات الملكية العقارية وقرارات حكم صادرة من محكمة بداءة بغداد الجديدة . وتبين من قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة بغداد الجديدة المرقم 19/ب/2003 والمؤرخ في 20/11/2003 انها مقامة من قبل (خ.م) احد ورثة المتوفاة (ب.ح) ضد المدعى عليه (ج.ك.ب) باعتباره حائزاً للشقة وهي دعوى منع معارضة وطلب المدعي فيها رد الشقة المغصوبة من قبل المدعى عليه (ج.ك) وانتهت الدعوى بالرد لعدم حيازة مورثة المدعي (خ.م.أ) على سند ملكية لان الشقة لم تسجل باسمها . كما ان الوريث (خ.م.أ) راجع اللجنة القضائية الثانية في الرصافة التابعة لهيأة دعاوى الملكية العقارية للمطالبة بـالشقة ذاتها وان المدعى عليه هو ذاته الحائز (ج.ك.ب) وانتهت الدعوى بالرد ايضاً لان اللجنة غير مختصة بــدعاوى التمليك , ولان الدعوى مــن اختصاص المحاكم المدنية . وطلب وكلاء المدعى عليهم في هذه الدعوى رد الدعوى لعدم وجود مصلحة للمدعي في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2006 وقد تقدم وكيل المدعي وبصفته وكيلاً عن طالب الدخول في الدعوى شخصاً ثالثاً فيها ( ش.م.ج ) وطالباً الحكم لنفسه بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2006 وان طلبه يتعلق بفسخ عقد زراعي خاص بقطعة ارض زراعية في كركوك . وبين وكيل المدعي بأنه لاتوجد علاقة بين المدعي في هذه الدعوى وطالب الدخول شخصاً ثالثاً في الدعوى , فقررت المحكمة رفض قبول دخول الشخص الثالث فيها . وبعد ان استمعت المحكمة لأقوال الطرفين ختمت المرافعة واصدرت الحكم الاتي :
القــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي غير محق بدعواه التي انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2006 ( قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية ) ولان دعواه تتعلق بطلب تمليكه الشقة السكنية الواقعة في المجمع السكني في زيونة والتي يتنازع فيها مع ورثة (ب.ح) والتي كانت الشقة قد خصصت لها وسحبت منها وخصصت من قبل النظام السابق الى المدعي الذي يعمل سائقاً في ديوان الرئاسة المنحل . وحيث ان دعاوى تمليك العقار تختص بها المحاكم المدنية ولا تخضع لاحكام قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية ولعدم وجود مصلحة للمدعي في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2006 ولم يتضرر منه عليه قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب محاماة لوكلاء المدعى عليهم وقدرها (15000 ) مائة وخمسون الف دينار توزع بينهم بالتساوي وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق في 10/3/2008