السلطات الاتحادية
المادة (٤٧):
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول - السلطة التشريعية
المادة (٤٨):
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً: مجلس النواب
المادة (٤٩):
اولاً:- يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتـم انتخـابهم بطريق الاقـتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً:- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً:- تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً:- يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامساً:- يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً:- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة (٥٠):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
المادة (٥١):
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (٥٢):
اولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (٥٣):
اولاً:- تكون جلسات مجلس النواب علنيةً إلاّ اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً:- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (٥٤):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (٥٥):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة (٥٦):
اولاً:- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً:- يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة (٥٧):
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلاّ بعد الموافقة عليها.
المادة (٥٨):
اولاً:- لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته إلى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً:- يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة (٥٩):
اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (٦٠):
أولاً:- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانياً:- مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
المادة (٦١):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً:- تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً:- الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً:- انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً:- الموافقة على تعيين كلٍ من:
أ - رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.
ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.
ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً:
أ - مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:
١ـ الحنث في اليمين الدستورية.
٢ـ انتهاك الدستور.
٣ـ الخيانة العظمى.
سابعاً:-
أ - لعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً:-
أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلاّ بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلاّ بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب -
1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب إلاّ بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ج- تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (73) من هذا الدستور.
هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
تاسعاً:-
أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (٦٢):
اولاً:- يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً:- لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة (٦٣):
اولاً:- تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً:-
أ- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (٦٤):
اولاً:ـ يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً:ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
الفرع الثاني – مجلس الاتحاد
المادة (٦٥):
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني - السلطة التنفيذية
المادة (٦٦):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
الفرع الأول – رئيس الجمهورية
المادة (٦٧):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
المادة (٦٨):
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً:- عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً:- كامل الاهلية وأتم الاربعين سنةً من عمره .
ثالثاً:- ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعاً:- غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
المادة (٦٩):
أولاً:- تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (٧٠):
اولاً:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً:- اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (٧١):
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (٧٢):
اولاً:- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً:-
أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة (73):
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
اولاً:- اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً:- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً:- منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً:- قبول السفراء.
سابعاً:- اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً:- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً:- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً:- ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
المادة (٧٤):
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (٧٥):
اولاً:- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
رابعاً:- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
الفرع الثاني – مجلس الوزراء
المادة (٧٦):
اولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (٧٧):
اولاً:- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً:- يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (٧٨):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة (٧٩):
يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (٨٠):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً:- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً:- اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً:- اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً:- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً:- التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً:- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
المادة (٨١):
اولاً:- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (73) من هذا الدستور.
المادة (٨٢):
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (٨٣):
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
المادة (٨٤):
اولاً:- ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً:- يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة (٨٥):
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (٨٦):
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث - السلطة القضائية
المادة (٨٧):
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (٨٨):
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
المادة (٨٩):
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
الفرع الأول – مجلس القضاء الاعلى
المادة (٩٠):
يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.
المادة (٩١):
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً:- إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.
ثانياً:- ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً:- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
الفرع الثاني – المحكمة الاتحادية العليا
المادة (٩٢):
اولاً:- المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (٩٣):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً:ـ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً:- تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً:- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً:- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً:
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (٩٤):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
الفرع الثالث - احكام عامة
المادة (٩٥):
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (٩٦):
ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.
المادة (٩٧):
القضاة غير قابلين للعزل إلاّ في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة (٩٨):
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (٩٩):
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (١٠٠):
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة (١٠١):
يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع - الهيئات المستقلة
المادة (١٠٢):
تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
المادة (١٠٣):
اولاً:- يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.
ثانياً:- يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثاً:- ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
المادة (١٠٤):
تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (١٠٥):
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة (١٠٦):
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: اولاً:ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانياً:ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثاً:ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
المادة (١٠٧):
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة (١٠٨):
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.