تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 6/5/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

 

المدعي/(ف . ط . ف)/ وكـــلائه المحــــامون (أ . م . ع) و(ل . ع) و (ه . ع).

المدعى عليه/رئيس مجلس النواب/اضافة لوظيفته/وكيله الموظف الحقوقي بدرجة مدير (س . ط . ي) و (ه . م . س) بدرجة مشاور قانوني اقدم في المجلس.

الادعاء:

ادعى وكلاء المدعي امام المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (13/اتحادية /2013) بأن المدعى عليه/ اضافة لوظيفته قد قرر بتاريخ (28/1/2013) وبالجلسة رقم (9) تحليف السيد (ث . أ . ظ)) اليمين الدستورية كعضو مجلس النواب بدلاً من النائب الشهيد المرحوم (ع . س. ع)) ولما كان المرحوم هو احد اعضاء ائتلاف وحدة العراق ومن (كتلة الصحوة) اذ شغر مقعده النيابي لأستشهاده وحيث ان المدعي ينتمي الى ذات الكتلة ولذات المحافظة, ولكونه المستحق قانوناً لاشغال المقعد المذكور, وكان هذا الاستحقاق له قبل ان يتم اشغال المقعد المذكور من قبل السيد (ث . أ . ظ)) عليه واستناداً لحكم الفقرة/ اولاً/من المادة (14) من القانون (16) لسنة 2005 التي تنص على (اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها) فأن المدعي هو المستحق فعلاً لشغل ذلك المقعد لكونه التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها من حيث عدد الاصوات الحاصل عليها وارفقوا بعريضة الدعوى قائمة بالنتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لعام (2010) وأن المدعي اعترض على قرار المدعى عليه /اضافة لوظيفته استناداً لحكم المادة (52/اولاً) من الدستور مبيناً عدم صحة عضوية السيد (ث . أ . ظ)) اضافة الى الأسباب الاخرى الواردة في الاعتراض.

فأصدر المجلس قراره المرقم (602) في 22/2/2013 المتضمن (للمتضرر من قرار مجلس النواب الطعن بالقرار امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره استناداً الى المادة (52/ثانياً) من الدستور). لذا طلبوا دعوة المدعى عليه/اضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب المصادقة على ترشيح السيد (ث . أ . ظ)) لعضوية مجلس النواب لمخالفته للقانون , واسناد المقعد الشاغر الى المدعي كونه المستحق قانوناً مع تحميل المدعى عليه كافة المصاريف. وبعد استيفاء رسم الدعوى واكمال الاجراءات المطلوبة على وفق الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 تم تعيين موعد للمرافعة وحضر عن المدعي وكلائه المحامي (أ . م . ع) و (ه . ع) بموجب الوكالات المربوطة في ملف الدعوى وحضر وكيلا المدعى عليه الموظف الحقوقي (س .ط ) و (ه . م . س) وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية كرر وكلاء المدعي ماجاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها مع تحميل المدعى عليه كافة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة وكرر وكيلا المدعى عليه ما جاء في اللائحة الجوابية المؤرخة في (11/3/2013) وطلبا الحكم برد دعوى المدعي مع تحميله المصاريف كافة لان المدعي يطعن في قرار مجلس النواب مباشرة امام المحكمة حول صحة عضوية احد اعضائه والقاضي باستبدال السيد (ث . أ . ظ)) بالسيد (ع . س . ع) وحيث ان المادة (52/اولاً) من الدستور قضت (يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضائه) وحيث ان المدعي اقام دعواه مباشرةً امام المحكمة دون ان يسلك الطريق القانوني المرسوم في المادة (52/اولاً) من الدستور لان القرار الذي يصدر من مجلس النواب نتيجة اعتراضه هو الذي يكون قابلاً للطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادة (52/ثانياً) من الدستور لذا طلبا رد الدعوى مع تحميل المدعي المصاريف وكرر وكيلي الطرفين اقوالهما وطلباتهما السابقة وطلبا الحكم بموجبـــــها وحيــــث لم يبــــق ما يقــــال قـــــررت المحكمة افــــهام ختام المرافعة وافهم القرار علناً.

القرار:

 لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي يطعن مباشرةً بقرار مجلس النواب المؤرخ (28/1/2013) المتخذ في الجلسة المرقمة (9) والقاضي بتحليف السيد (ث . أ . ظ)) اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب بدلاً من النائب الشهيد (ع . س . ع) وحيث ان المادة (52/اولاً)  من دستور جمهورية لعام 2005 قضت (يبت مجلس النواب في صحة عضوية احد اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضائه) وحيث أن المدعي اعترض على قرار مجلس النواب بموجب عريضته المؤرخة 7/2/2013 المقدمة الى مجلس النواب ولم ينتظر صدور القرار من مجلس النواب حول نتيجة اعتراضه لان القرار الذي يصدر من مجلس النواب بنتيجة الاعتراض هو الذي يكون قابلاً للطعن امام هذه المحكمة وفقاً للمادة (52/ثانياً) من الدستور حيث نصت على أنه (يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ) وان هذا الاختصاص قد حدد حصراً للمحكمة الاتحادية العليا في الدستور لانه هو اختصاص خاص يتعلق بكيفية الطعن بقرار مجلس النواب الذي يلزم ان يصدر وفقاً للفقرة (اولاً) من المادة (52) من الدستور ومن ثم يعترض عليه امام المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (52) من الدستور وحيث ان المدعي راجع هذه المحكمة واقام دعواه قبل صدور القرار من المجلس على اعتراضه وخلافاً لما هو مرسوم في المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 لذا وللأسباب المتقدمة تكون دعوى المدعي واجبة الرد فقررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي مع تحميله كافة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيلي المدعى عليه/ اضافة لوظيفته الموظف الحقوقي (س . ط . ي) و(ه . م . س) مبلغاً قدره عشرة الاف دينار مناصــــفة بينـــــهما وصــــدر القــــرار بالاتفــــاق وافــــهم علــــناً فـــــي 6/5/2013 .

 

                العضو                          العضو                             الرئيس

           جعفر ناصر حسين               فاروق محمد السامي                  مدحت المحمود

                 العضو                              العضو                                  العضو  

       محمد صائب النقشبندي              أكرم احمد بابان                        أكرم طه محمد

                العضو                               العضو                                  العضو

          حسين أبو ألتمن            ميخائيل شمشون قس كوركيس         عبود صالح التميمي