تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 23/7/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :
المدعيان / 1 ـــ ( ع . ج . م ) وكيلهما المحامي ( ع . خ . م ) .
2 ــــ ( م . ر . ن )
المدعى عليهما / 1 ـــ السيد رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته / وكيله رئيس الخبراء القانونين ( ف . أ ) .
2 ـــ السيد رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته / وكيلهما الموظفان الحقوقيان ( س . ط . ي ) و ( ه . م . س ) .
الادعاء:
إدعى وكيل المدعيين أن مجلس الرئاسة كان بتاريخ 19/3/2008 قد أصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ولوجود مخالفة بالتمييز الوظيفي لمدير الناحية والقائممقامية وكلاهما رئيس وحدة إدارية مستقلة مالياً وإدارياً ولعدم تكافؤ الفرص بينهما فقد لحق بموكليه ضرر كبير من حيث الراتب والمخصصات. ولأن موكليه رؤساء وحدات إدارية لمدراء نواحي وأن القانون قد عرف الوحدة الإدارية بأنه (المحافظ والقائممقامية ومدير الناحية) ولكل منهم شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وإداري ونصت المادة (23) من القانون على أن (يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية ..) وأن نصوص القانون ساوت القائممقامية ومدير الناحية في التوصيفات القانونية من حيث المؤهلات والمسؤولية لكنه ميز بينهما من حيث الدرجة إذ نصت المادة (39/رابعاً) بأن (يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام) وأن هذا النص يتناقض مع المادة (40/أولاً) التي تقول (عند غياب القائممقام يكلف المحافظ أحد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه , ومما يعاب على النص أن القائممقام وهو بدرجة مدير عام بتطلب أن من يقوم مقامه بذات الدرجة وليس بدرجة معاون مدير عام. وأشار وكيل المدعي الى أمور خلص فيها الى أن مسؤوليات بعض مدراء النواحي أكبر من مسؤولية القائممقام . وطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة (بدرجة معاون مدير عام) الواردة في الفقرة رابعاً من المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . وقد تم تبليغ المدعى عليهما / إضافة لوظيفتهما بعريضة الدعوى. فأجاب وكيل المدعى عليه الأول بلائحته المؤرخة 28/5/2013 التي تضمنت أن مجلس الرئاسة لم يصادق على القانون رقم (21) لسنة 2008 وأنما نشر لمضي المدة القانونية لذلك لايمكن مقاضاته كما له وجه لمطالبة المدعيين بطلب الحكم بعدم الدستورية لأن القانون لايتعارض مع المادة (16) من الدستور وأن تكافؤ الفرص لايعني أن يكون مدير الناحية بدرجة مدير عام وطلب رد الدعوى . كما أجاب وكيل المدعى عليه الثاني على عريضة الدعوى بلائحته المؤرخة 15/5/2013 وطلب رد الدعوى لأن الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتضمنة بأن تكون درجة مدير الناحية بدرجة معاون مدير عام غير مخالفة للدستور لذلك فأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى . وقد دعت المحكمة الطرفين فحضر وكيل المدعيان وطلب وكيلهما حصر الدعوى بالمدعي الاول وأبطال عريضة الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني وقدم لائحة إضاحية بلغت نسخة منها الى وكلاء المدعى عليهما وتلى اللائحة حرفياً أثناء المرافعة وطلب الحكم وفق عريضة الدعوى وتوضيحها. أجاب وكيل المدعي عليه الأول مكرراً ما ورد باللائحة الجوابية وبين أن لاجواب له على لائحة وكيل المدعي المقدمة هذا اليوم وطلب رد الدعوى وأجاب وكيلا المدعى عليه الثاني مكررين ماورد باللائحة الجوابية وبينا أن لاجواب لهما على لائحة وكيل المدعي وطلبا رد الدعوى ثم كرر كل من الطرفين أقوالهما وحيث لم يبق ما يقال أفهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة القرار الآتي:
القــرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن وكيل المدعي يطعن بعدم دستورية عجز الفقرة (رابعاً) من المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 التي حددت درجة مدير الناحية بدرجة معاون مدير عام وطلب مساواة درجة مدير الناحية بدرجة القائممقام بحيث يكون مدير الناحية بدرجة مدير عام بداعي أن هذه الفقرة جاءت مخالفة لنص المادة (16) من الدستور التي تنص على ((تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة أتخاذ الأجراءات اللازمة لتحقيق ذلك)). وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن إدعاء المدعي لا أساس له من القانون لأن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور لايعني تجاوز السلم الوظيفي في الدولة الذي أنتظمه قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وأنما المساواة والتكافؤ في خط الشروع للمتناظرين . وأن قيام مدير الناحية بأعمال القائممقام وكالة في حالة غيابه لايعني أن تكون درجته الوظيفية بدرجة القائممقام ما لم يرق وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً وبخلافه فأن الطلب الوارد في الدعوى بذاته يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن مدير الناحية الذي ينسب لرؤية أعمال القائممقام وكالة ولفترة غيابه سيكون بدرجة قائممقام بينما زميله كما هو طلب المدعي بينما مدير ناحية آخرى الذي لم ينسب لرؤية أعمال القائممقام غائب ستبقى درجته درجة (مدير ناحية) وبناء عليه فأن نص الفقرة (رابعاً) من المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 لاتعد مخالفة للدستور . وبذا فأن الدعوى تكون واجبة الرد. فقرر ردها بالنسبة للمدعي الأول علي جاسم محمد وأبطال الدعوى بالنسبة الى المدعي الثاني بناء على طلب وكيلهم وتحميلهما المصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه السيد ( ف . أ ) ووكيلا المدعى عليه الثاني السيدان ( س . ط . ي ) و ( ه . م . س ) ومقدارها مائة الف دينار نصفها الى وكيل المدعى عليه الأول والنصف الثاني الى وكيلا المدعى عليه الثاني مناصفة وذلك أستناداً لأحكام المادة (166) من قانون المرافعات المدنية والمادة (63) من قانون محاماة رقم (173) لسنة 1965 بدلالة قرار مجلس الوزراء رقم (220) لسنة 2013 وصدر الحكم باتاً بالأتفاق وأفهم علناً في 23/7/2013.
العضو العضو الرئيس
جعفر ناصر حسين فاروق محمد السامي مدحت المحمود
العضو العضو العضو
محمد صائب النقشبندي أكرم احمد بابان أكرم طه محمد
العضو العضو العضو
حسين أبو ألتمن ميخائيل شمشون قس كوركيس عبود صالح التميمي