(( ان تعيين ذوي الدرجات الخاصة لأول مرة يتطلب موافقة مجلس النواب . اما ترقية المستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الى مستشار فأن هذه الترقية لا تعني التعيين المقصود في المادة (61/خامساً/ب/من الدستـور ))

رقم القرار : 6/اتحادية/2012

تاريخ القرار 5/3/2012

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 6/5/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

الطلب

طلب مجلس النواب/الديوان/الدائرة البرلمانية/شؤون اللجان/ بكتابه المرقم (1/9/956) في (30/1/2012) تفسير نص المادة (61/خامساً/ب) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وكالاتي :

م / تفسير مادة دستورية

((إشارة إلى العديد من قرارات مجلس الوزراء بالتوصية إلى مجلس النواب بالمصادقة على تعيين عدد من السيدات والسادة بوظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة . في هذا الصدد نود ان نشير إلى ان قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل قد تضمن على آلية ترقية المستشار المساعد إلى مستشار وقد نصت عليها المادة (23) وهي (يجوز ترقية المستشار المساعد إلى مستشار عند توفر شرط المادة (20) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وإنتاجية عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين ، وذلك بتوصية من هيئة رئاسة مجلس شورى الدولة إلى وزير العدل للموافقة عليها لإصدار المرسوم الجمهوري بذلك  ، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها إلى ديوان الرئاسة لإصدار المرسوم الجمهوري ولتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (23) أعلاه في السيدات والسادة المستشارين مدار البحث وحيث ان موافقة السيد وزير العدل قد حصلت بترقيتهما إلى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة . عليه نرى ان ترقيتهم موافقة لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل وعلى وزارة العدل إرسال الموافقة إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوماً جمهورياً بهذه الترقية استناداً الى نص المادة (23) من قانون مجلس شورى الدولة . وبناء على ما تقدم راجين تفسير نص المادة (61/خامساً/ب) من الدستور المتعلق بموافقة مجلس النواب على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة ومدى شمول ((موافقة مجلس النواب المنصوص عليها في المادة (61/خامساً/ب) السيدات والسادة المراد ترقيتهم من مستشار مساعد إلى مستشار في مجلس شورى الدولة)) . وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة لدى المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة في 5/3/2012 وتوصلت إلى القرار الأتي :-

الــقـــــــرار

تجد المحكمة الاتحادية العليا ان طلب مجلس النواب بكتابه المنوه عنه انفاً بتفسير نص المادة (61/خامساً/ب) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يتطلب التفريق بين حالتين :

الحالة الأولى وهي حالة طلب تعيين احد ذوي الدرجات الخاصة ممن  تشملهم المادة (61/خامساً/ب) من الدستور لأول مرة فان ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب على طلب تعيينهم تطبيقاً لنص المادة (61/خامساً/ب) من الدستور وبضمنهم طلب تعيين المستشار في مجلس شورى الدولة ولأول مرة .

اما الحالـة الثانيـة فهي طلب ترقية المستشار المساعد في مجلس شورى الدولة إلى مستشار في مجلس شورى الدولة فان هذه الحالة تتضمن ترقية المستشار المساعد في مجلس شورى الدولة إلى مستشار في المجلس لذا فان هذه الترقية لا تعني التعيين المقصود في المادة (61/خامساً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وانما ترقية علمية لمن توفرت فيه شروط الترقية من مستشار مساعد إلى مستشار وبالتالي فان هذه الترقية العلمية لا تتطلب موافقة مجلس النواب بل يصار في الترقية إلى الآلية المنصوص عليها في المادة (23) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل وصدر القرار بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة (93/ثانياً) والمادة (94) من دستور جمهورية العراق في 5/3/2012 .

           العضو                          العضو                                  الرئيس

           جعفر ناصر حسين               فاروق محمد السامي                  مدحت المحمود

                                   العضو                              العضو                                  العضو                       

       محمد صائب النقشبندي              أكرم احمد بابان                        أكرم طه محمد

               العضو                               العضو                                  العضو

          حسين أبو ألتمن            ميخائيل شمشون قس كوركيس         عبود صالح التميمي