(( ان المادة (122/خامساً) من الدستور عززت مبدأ اللامركزية فلا يخضع مجلس المحافظة في إدارة شؤونها لسيطرة أو أشراف أية وزارة على أن لا يتعارض في ذلك مع المادة (80/اولاً) من الدستور ))
رقم القرار :7/اتحادية/2012
تاريخ القرار 26/2/2012
تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 6/5/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :
الطلب
طلب مجلس محافظة بابل من المحكمة الاتحادية العليا
بموجب كتابه المرقم (923) المؤرخ 30/1/2012 المعطوف على كتابه المرقم (12674) في (11/9/2011) تفسير المادة (122/خامساً) من الدستور التي تنص على (لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة وأشراف أية وزارة او أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة) . وورد في نص المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل بأن (تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور). وطلب مجلس المحافظة إضافة الى ذلك تفسير ما اذا كانت السيطرة والإشراف صورة من صور الرقابة الواردة في المادة (47) من قانون المحافظات من عدمه . وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة في 26/2/2012 وتوصلت الى القرار الأتي :
الــقــــــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان طلب مجلس محافظة بابل يتضمن مطلبين الأول يتعلق بتفسير المادة (122/خامساً) من الدستور والتي تنص على (لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او أشراف أية وزارة او أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة). وفي المطلب الثاني يطلب تفسير هل ان السيطرة والأشراف الواردة في المادة (122/خامساً) من الدستور هي صورة من صور الرقابة الواردة في المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 والتي تنـص علـى (تخضـع دوائـر المحافـظة والمجالـس لرقابـة وتدقيـق ديـوان الرقـابة المالية وفـروع الهيئـات المستـقلة المشكــلة بموجــب أحــكـام الدسـتـور).
وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان من قواعد التفسير التي تتبع في تفسير أي مادة في تشريع مـا وجوب دراسة كل مواد ذلك التشريع للوصول الى فلسفة وهدف ذلك التشريع الذي أراده المشرع ومن ذلك الدستور . ولدى الرجوع الى المادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، تجد أنها عززت فيها مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظة ومن قبل مجلس المحافظة المنصوص عليها في المادة (122/ثانياً) من الدستور بأن نصت بعدم خضوعه في إدارة شؤون المحافظة وإدارتها على وفق صلاحياته الدستورية والقانونية بكل استقلالية بعيداً عن سيطرة وإشراف أية وزارة او أية جهة غير مرتبطة بوزارة مع مراعاة نص الفقرة (اولاً) من المادة (45) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ولكي يحافظ مجلس المحافظة على هذه الاستقلالية منحه الدستور في المادة (122/خامساً) مالية مستقلة على الا يتعارض مع حكم الفقرة (اولاً) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق والتي أعطت بموجبها لمجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، والخطط العامة للإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. اما المطلب الثاني من طلب التفسير والمتضمن هل (ان السيطرة والإشراف الواردة في المادة (122/خامساً) من الدستور هو صورة من صور الرقابة الواردة في المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 . تجد المحكمة الاتحادية العليا ان الطلب انفاً يتطلب الخوض في تفسير المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وان ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وصدر القرار بالاتفاق في 26/2/2012.
العضو العضو الرئيس
جعفر ناصر حسين فاروق محمد السامي مدحت المحمود
العضو العضو العضو
محمد صائب النقشبندي أكرم احمد بابان أكرم طه محمد
العضو العضو العضو
حسين أبو ألتمن ميخائيل شمشون قس كوركيس عبود صالح التميمي