الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول - الاحكام الختامية
المادة ( ١٢٦):
اولاً:- لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (١/٥) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياً:- لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلاّ بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاً:- لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، إلاّ بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
رابعاً:- لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلاّ بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً:
أ- يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب- يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (١٢٧):
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضائه، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
المادة (١٢٨):
تصدر القوانين والأحكام القضائية بإسم الشعب.
المادة (١٢٩):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (١٣٠):
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة (١٣١):
كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني - الأحكام الإنتقالية
المادة (١٣٢):
اولاً:- تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً:- تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الإرهابية.
ثالثاً:- ينظم ما ورد في البندين "اولاً" و "ثانياً" من هذه المادة، بقانون.
المادة (١٣٣):
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظامٍ داخليٍ له.
المادة (١٣٤):
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها.
المادة (١٣٥):
اولاً:- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً:- لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة.
ثالثاً:- يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً:- يستمر العمل بالشرط المذكور في البند "ثالثاً" من هذه المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة.
خامساً:- مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه.
سادساً:- يشكل مجلس النواب لجنه نيابية من اعضائه بمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.
المادة (١٣٦):
اولاً:- تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً:- لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي اعضائه.
المادة (١٣٧):
يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة (١٣٨):
اولاً:- يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.
ثانياً:-
أ - ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين.
ب- تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة.
ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.
د - في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلاً عنه.
ثالثاً:- يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون:
أ - اتم الاربعين سنةً من عمره.
ب - متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.
ج - قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضواً فيه.
د - ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام
١٩٩١، او الانفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.
رابعاً:- يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه.
خامساً:-
أ - ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١١٤) و(١١٥) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب - في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانيةً إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج - في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (١٣٩):
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.
المادة (١٤٠):
أولاً:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
المادة (١٤١):
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام ١٩٩٢، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان – بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.
المادة (١٤٢):
اولا:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثالثا:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على الشهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.
خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (١٢٦) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة
المادة (١٤٣):
يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (٥٣) والمادة (٥٨) منه.
المادة (١٤٤)
يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.