تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 26/8/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :
المدعـي : (م . ك . ص )/ عضو مجلس محافظة كركوك ــ وكيله المحامي (خ . ن . أ).
المدعى عليـه : الســـيد رئيـــــس مجلــــس النـــــواب العراقـــي / إضافـة لوظـيفتـه ــ وكيلــه المدير ( س . ط . ي ) .
الادعاء
ادعى وكيل المدعي ان مجلس النواب العراقي اصدر قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وقد تضمن في مادته (23) وبفقراتها الستة مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (45) في 2/7/2009 لكونه يقضي بتقسيم كركوك إلى أربعة مناطق انتخابية توزع بالتساوي على مكوناتها الرئيسية (ويعتبر هذا التقسيم عنصرياً) وان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لكافة السلطات ويضيف إلى ما تقدم بالمادة (23) من القانون المذكور وبفقراتها الستة تخالف مضمون قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور وكذلك قرارها المرقم (15/ت/2006)، (12/اتحادية/2010) وهي مخالفة لحكم المواد (2/اولاً/ج) و(7/اولاً) و (13/ثالثاً) والمادة (20) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 واهم من ذلك مخالفتها لأحكام ومضمون المادة (140) من الدستور وهي مادة أساسية وضعت لحل الإشكالات الموجودة في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي أورثها النظام الدكتاتوري السابق وطلب دعوة المدعى عليه/إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلغاء المادة (23) من القانون رقم (36) لسنة 2008 بفقراتها كافة لمخالفتها أحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتحميله الرسوم . وبعد تسجيل الدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ودفع الرسم عنها تم تبليغ المدعى عليه /إضافة لوظيفته بعريضة الدعوى ومستنداتها وطلب إليه الإجابة عنها فأجاب ان المدعي لم يقدم الدليل على تقسيم كركوك إلى أربعة مناطق انتخابية انه تقسيم عنصري وان ذلك تم نتيجة عدم الاتفاق على أساس للإحصاء السكاني للمحافظة ولخلق نوع من التوافقية الوطنية بين المكونات لحين حسم موضوع الإحصاء . كما ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أستشهد بها المدعي لاعلاقة لها بالدعوى وهي تخص انتخابات مجلس النواب كما لم يتم الإشارة إلى أوجه مخالفة المادة (23) لأحكام المواد الدستورية وطلب رد الدعوى . وبعد الإجابة واستناداً لأحكام المادة (2/ثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 تم تعيين موعداً للمرافعة فحضر وكيل المدعي كما حضر وكيلاً عن المدعى عليه /إضافة لوظيفته المدير ( س . ط . ي ) والمدير ( ه . م ) وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية وكرر وكيل المدعي عريضة الدعوى وطلب حصر الدعوى بالفقرتين (اولاً ، ثانياً) من المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 كونهما تخالفان أحكام الدستور كما كرر وكيلا المدعى عليه أقوالهما السابقة وأضافا ان أصل مشروع القانون قدم من مجلس الوزراء وكرر كل من الطرفين أقواله وافهم ختام المرافعة وافهم القرار علناً.
الــقـــــــرار
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي طلب في عريضة الدعوى الحكم بإلغاء المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وفي الجلسة المؤرخة 16/7/2013 حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلغاء الفقرتين (اولاً وثانياً) من المادة (23) من القانون المذكور وصرف النظر عن الفقرات الخمسة الأخرى من المادة المذكورة وتنص الفقرة (اولاً) ((تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية. ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة في مجلس المحافظة باختيار احد ثلاثة مناصب المحافظ او نائب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة )). وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان النص المذكور قد ألزم ان يكون تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة في المحافظة المذكورة بالتساوي بين المكونات الرئيسية وبذلك فان هذا النص قد فوت الفرصة وحرم من لم يكن بين المكونات الرئيسية في إشغال الوظائف المذكورة بما فيها الوظائف العامة مما يخالف أحكام المادة (16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) وعليه يكون حصر النص المذكور بتسنم هذه الوظائف بما فيها (الوظائف العامة) بالمكونات الرئيسية دون بقية المواطنين وان عدم ورود نص الفقرة (اولاً) من المادة (23) المشار إليها على وجه الاطلاق يكون فيه مخالفة لأحكام نص المادة (16) من الدستور . إضافة إلى ان في النص المذكور بعض الإبهام اذ وردت فيه عبارة (المكونات الرئيسية) ولم يحدد النص هذه المكونات او المعيار لتحديدها كما يتعارض هذا النص مع المادة (14) من الدستور التي تنص (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) . وعليه فان حصر النص المطلوب إلغائه بتولي المسؤوليات والوظائف العامة (بالمكونات الرئيسية) مخالف لنص المادة (14) من الدستور المشار إليه . هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محافظة كركوك لم يتم فيها إجراء الاحصاء السكاني ولم يتم معرفة عدد السكان لكل مكون رئيسي في المحافظة . وعليه يكون النص بتقاسم السلطة بما فيها الوظائف العامة بصورة متساوية يخالف نص المادة (16) من الدستور حيث ان هذا التساوي يقيد بتكافؤ الفرص لجميع العراقيين التي أشارت إليها المادة المذكورة. وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان ما ورد من مخالفات دستورية في الفقرة (اولاً) من المادة (23) من القانون المذكور يرد ايضاً على الفقرة (ثانياً) منها حيث نصت في مقدمتها على (تشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين من كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاثة ..) حيث حصرت المادة المذكورة المهام بالمكونات الرئيسية الثلاثة وهذا لا يحقق تكافؤ الفرص الذي كفلته المادة (16) من الدستور لجميع العراقيين . ومما تقدم يكون نص الفقرتين (اولاً وثانياً) من المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 مخالفين لأحكام المواد (14 و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، حيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور (المادة 2/اولاً/ب و ج) منه. قرر الحكم بعدم دستورية الفقرتين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وإلغاؤهما ورد الدعوى بالنسبة لبقية فقرات المادة (23) من القانون المذكور لحصر وكيل المدعي دعواه بالفقرتين اولاً وثانياً من المادة المذكورة وتحميل الطرفين الرسوم النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاميه وصدر القرار بأغلبية ثمانية أعضاء وخالف العضو التاسع حيث يرى ان الدعوى واجبة الرد من الناحية الشكلية لتغيير موضوعها وصدر القرار في 26/8/2013 وافهم علناً.
العضو العضو الرئيس
جعفر ناصر حسين فاروق محمد السامي مدحت المحمود
العضو العضو العضو
محمد صائب النقشبندي أكرم احمد بابان أكرم طه محمد
العضو العضو العضو
حسين أبو ألتمن ميخائيل شمشون قس كوركيس عبود صالح التميمي