اذن الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ينصب على قرار الإحالة على محكمة الجزاء المختصة دون الإجراءات التحقيقية الأخرى الخاصة بالمباشرة بالتحقيق , وان قرار الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بعدم الإذن بإحالة المتهم على المحكمة المختصة خاضع لطرق الطعن القانونية
رقم القرار: 1/اتحادية/2005
تأريخ القرار: 29/5/2006
المدعي: رئيس المفوضية العامة للنزاهة / إضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي المدير (ع . ش . ن).
المدعي عليه: رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته
.
ادعى المدعي إضافة لوظيفته ان مجلس الوزراء اصدر الأمر المرقم (14) لسنة 2005 المتضمن إعادة العمل بمضمون المادة (136 / ب) من قانون أصول المحكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 الذي يعطي حصانة للموظف من إحالته إلى المحكمة المختصة إلا بأذن الوزير التابع له عند اتهامه بجريمة ارتكبها إثناء تأديته وظيفته الرسمية او بسببها . حيث سبق ان تم تعليق العمل بها بموجب أحكام الفقرة ( هـ ) من القسم (4) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 . وحيث ان إعادة العمل بأحكام المادة المذكورة يتعارض وأحكام الفقرة (ج) من المادة (24) من قانون إدارة الدولة . طلب الحكم بإلغاء الأمر المذكور لعدم دستورية وكذلك لتعارضه مع الأحكام القانونية الخاصة بمفوضية النزاهة. حيث نص في البند (4) من الفقرة (ج) من الأمر (55) لسنة 2004 إذ ان المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة بالإجراءات الجنائية المتعلقة بإساءة التصرف . وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقا للفقرة (ثالثا) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد استكمال الإجراءات وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعد للمرافعة وحضر عن المدعي إضافة لوظيفته الموظف الحقوقي (ع . ش . ن) وهو بدرجة مدير وقدم لائحة إيضاحية مؤرخة في 22/1/2006 كما لم يحضر وكيلا عن المدعي عليه – إضافة لوظيفته السيد رئيس مجلس الوزراء بوكالة قانونية صحيحة متوفرة فيها الشروط الواردة في المادة 20 من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005 والخاص بسير العمل في المحكمة الاتحادية العليا . إذ حضرت الآنسة (س . ص) وكيلة عن المدير العام ـ إضافة لوظيفته بصفته وكيلا عن الأمين العام لمجلس الوزراء وليس وكيلا عن المدعي عليه السيد رئيس الوزراء ـ إضافة لوظيفته. وبعد ان استمعت المحكمة إلى أقوال وكيل المدعي واطلعت على اللوائح المقدمة منه وعلى الأمر (14) لسنة 2005 المطلوب إلغاؤه وبعد استكمال تدقيقها أفهمت ختام المرافعة .
القـــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا , وجد ان المدعي يطلب إلغاء الأمر (14) لسنة 2005 الخاص بإلغاء تعليق العمل بنص المادة (136 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحجة تعارضه مع أحكام الفقرة (ج) من المادة (24) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي تضمنت ان لا يتمتع أي مسؤول أو موظف حكومي في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته . وإذ ان المادة (136 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت عند إحالة المتهم على المحكمة في جريمة ارتكبت إثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها حصول الإذن بالإحالة من الوزير التابع له. فهذا لا يعني انه تمتع بالحصانة عن ارتكابه الجريمة إذ ان الإذن ورد على الإحالة دون الإجراءات الأخرى وهو المباشرة معه بالتحقيق , حيث ان التحقيق يجري بمجرد الإخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الإجراءات القانونية وعند انتهاء التحقيق ان وجدت الأدلة كافية يتم اخذ الإذن بالإحالة فقط . فان امتنع الوزير او من له الصلاحية بإعطاء الإذن فان بإمكان المتضرر إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وفقا لأحكام الفقرة (د/ثانيا) من المادة 7 من قانون مجلس الشورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون 106 لسنة 1989 وان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قابل للطعن فيه تمييزاً أمام هذه المحكمة لذا والحال هذه لا يكون قرار الوزير بعدم إعطاء الإذن باتاً وقطعيا وإنما له طريق طعن قانوني وبالنتيجة فان الموظف لا يتمتع بأي حصانة تعفيه من الجريمة هذا بالإضافة إلى ان النص المطلوب إلغاؤه يعطي للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قدراً معيناً من تقدير الموقف بالموافقة على الإحالة او عدم الموافقة إذا وجد ان التهمة المسندة إلى الموظف لا تستأهل الإحالة على محكمة جزائية او إنها كيدية يراد بها الإساءة إلى سمعته او هيبة الوظيفة العامة. عليه ولما تقدم ولما ورد من أسباب أعلاه قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم. وصدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً لا يقبل الطعن استناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وافهم علناً في 2 / جمادي الأولى / 1427 هـ المصادف 29/5/2006.