المدير العام الإداري لا يصلح أن يكون خصماً في الدعوى. لا تصح الخصومة ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد احد المرشحين لأنها جهة منفذة للقرار الصادر عن الهيأة الوطنية لاجتثاث البعث
رقم القرار : 3 / اتحادية /2005
تاريخ القرار : 24/8/2006
المدعي / (ر.ح) ـ ممثل القائمة العراقية (731).
المدعي عليه / مدير عام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق / إضافة لوظيفته
القـــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الدعوى واجبة الرد للأسباب التالية فالدعوى أقيمت على المدير العام للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو المدير الإداري للمفوضية المنصوص عليه في القسم (6) من قانون إنشاء المفوضية رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف في حين يرأس المفوضية رئيس مجلس المفوضين المتكون من سبعة أعضاء الذين لهم حق التصويت بينما لا يحق للمدير العام الذي هو عضو في المجلس من غير المصوتين كما رسم ذلك البند (7) من القسم (5) لذلك فان الخصومة تعتبر غير متوجهة من هذه الناحية . كما ان قرار استبعاد اسم المدعي من قائمة المرشحين صادر عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث , وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي جهة منفذة قامت بتنفيذ قرار الاستبعاد المذكور وعليه فإنها لا تصلح ان تكون خصما في الدعوى, يضاف إلى ذلك ان القسم رقم (7) قد رسم طريق استئناف قرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة الانتخابية الانتقالية المتكونة من ثلاثة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى . لكل هذه الأسباب قرر الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف لوكيل المدعي عليه الموظف الحقوقي (ث.ن) وقدرها عشرة ألاف دينار وصدر القرار باتاً غير قابل للطعن استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وأفهم علناً في 29/رجب/1427هـ الموافق 24/8/2006 .