التغيير الجوهري في موضوع الدعوى يوجب ردها شكلاً

رقم القـرار : 1 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار : 29 / 5 / 2006

المدعي : (س.ع.ع)

المدعى عليها : الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث

ادعى المدعي أن سلطة الائتلاف المؤقتة أصدرت قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث بقرارها المرقم (1) في 16/4/2003 استنادا ً لأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي يكفل للمدعي حق التقاضي بعدة مراحل أمام القضاء العراقي إلا أن القواعد المنظمة لقانون اجتثاث البعث أهدرت قاعدة أساسية من قانون إدارة الدولة وهي حق التقاضي والطعن التمييزي أمام المحاكم لان القضاء له سلطة الولاية العامة وهذا من المبادئ الأساسية التي ضمنها قانون إدارة الدولة وكذلك الدستور الحالي . لذا فأن قانون اجتثاث البعث قد جاء مخالفاً لأحكام قانون إدارة الدولة والدستور وطلب الحكم بإلغاء القانون المذكور أو تعديله بما ينسجم ومبادئ الدستور التي تكفل حق التقاضي .

القــــرار :

لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وفي عريضة الدعوى طلب إلغاء قانون اجتثاث البعث أو تعديله بما ينسجم والمبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي . وان وكيل المدعي في جلسة 30/4/2006 حدد عريضة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار شطب اسم موكله المدعي من القائمة العراقية الوطنية وليس إلغاء قانون اجتثاث البعث كما ورد بعريضة الدعوى . لذا يكون والحال هذه قد غير موضوع الدعوى تغييرا ً جوهريا ً إذ إن الادعاء والطلب في عريضة الدعوى كان منصباً على طلب إلغاء القانون المذكور او تعديله بما ينسجم والمبادئ الدستورية , بينما حدد وكيل المدعي دعوى موكله بإلغاء قرار هيئة اجتثاث البعث المتضمن شطب اسم موكلهم المدعي من القائمة العراقية الوطنية وإذ أن هذا التغيير تنطبق عليه أحكام المادة (59/2) من قانون المرافعات المدنية التي أجازت للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما إلا انه لا يجوز تغيير الدعوى موضوعا ً . ولما كان هذا الطلب من وكيل المدعي قد غير موضوع الدعوى فتكون الدعوى محكومة بالرد شكلاً عملا ً بأحكام المادة المشار إليها أعلاه إضافة إلى أن المدعي لم يراجع الطريق الذي رسمه القانون وذلك بالاعتراض على قرار شطب اسمه لدى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وانتظار قرارها قبل إقامة الدعوى لذا وللأسباب المتقدمة قرر رد دعوى المدعي شكلا ً وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الموظف الحقوقي (ي.ن.ج) مبلغ عشرة ألاف دينار وصدر الحكم بالاتفاق باتا ًغير قابل للطعن استنادا لأحكام الفقرة (ثانيا ً) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 وافهم علنا ً في 29/5/2006