الطعن بقرارات المنفذ العدل يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وهو خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
رقم القـرار : 4 / اتحادية / 2006
تاريخ القرار : 29/5/2006.
للإطلاع على صورة القرار كاملاً إضغط هنا
المدعي: (ك.أ.ح) وكيله المحامي (ع.ح.ج)
المدعى عليهما :
١ - وزير العدل لإقليم كوردستان / أربيل .
٢- (م.ح.ع) وكيله المحامي (ع.م.ح)
.
القــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد ان موضوع الدعوى يتضمن طلب المدعي دعوة المدعى عليهما وزير العدل إضافة لوظيفته و( م.ح ) إلى المرافعة وإلزامهما بأبطال إجراءات البيع في الاضبارة التنفيذية المرقمة (95/ت/2003) دهوك وتحميلهما أتعاب المحاماة والمصاريف ، كما تضمن الطلب ان المنفذ العدل في دهوك رفض تنفيذ قرار المحكمة بداءة بغداد ) (بحجة إن اتصالاً هاتفياً قد جاء من وزارة العدل في أربيل يقضي بعدم التنفيذ).
ولدى الرجوع إلى أحكام المادة (118) من قانون التنفيذ رقم 1980 نرى إن الفقرتين أولاً وثانياً منهما تنصان على إن القرارات الصادرة من المنفذ العدل يطعن فيها لدى محكمة الاستئناف في المنطقة بصفتها التمييزية . وبما إن طلب المدعي خارج عن اختصاصات هذه المحكمة المنصوص عليها في المادة رابعاً من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 فقد تقرر رد الدعوى وتحميل المدعي رسم الدعوى وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً في 29/5/2006.