ان حلول مجلس القضاء الأعلى محل وزارة العدل بموجب الأمر المرقم 35 والمؤرخ في 8/أيلول/2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة يوجب رد دعوى المدعي المقامة ضد وزارة العدل لعدم توجه الخصومة

رقم القـرار : 7/اتحادية/2006

تاريخ القرار : 11/10/2006

المدعي / (خ.ي.خ)

المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي بان المدعى عليه إضافة لوظيفته قد انهى خدماته القضائية بموجب الأمر الوزاري المرقم 10/5/150/140 والمؤرخ 4/6/1996 حيث كان يشغل نائباً لرئيس محكمة استئناف بغداد خلافاً للمادة (58/ثالثا( من قانون التنظيم القضائي والمادة (63/ج( من الدستور المؤقت والمادة (47) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . وحيث ان المادة (الرابعة / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 لسنة 2005( قد أعطت للمحكمة الاتحادية العليا الحق في الفصل في المنازعات بشرعية القرارات والأوامر الصادرة من ايه جهة . ولمخالفة الأمر الوزاري المشار إليه أعلاه للقانون طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بإلغاء الأمر الوزاري المذكور وإعادة جميع رواتبه ومخصصاته للفترة من 4/6/1996 ولغاية استئناف المباشرة بالعمل القضائي وإلزامه باحتساب تلك المدة لأغراض الخدمة والتقاعد والترقية إلى المنصب القضائي الأعلى أسوة بأقرانه مع تحميله المصاريف والرسوم .

القــــرار :

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي أقام دعواه على وزير العدل إضافة لوظيفته طالباً الحكم بإلغاء الأمر الوزاري الصادر من وزارة العدل بتاريخ 4/6/1996 وبالعدد (10/5/150/140) القاضي بإنهاء خدماته من القضاء وحيث ان مجلس القضاء الأعلى حل محل وزارة العدل بموجب الأمر المرقم (35) في (18/ايلول/2003) والمذكرة المرقمة (12) في 8/ايار/2004 الصادرين من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لذا فان المدعى عليه إضافة لوظيفته لم يعد خصماً قانوناً في الدعوى تجاه المدعي واذا كانت الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملا بالمادة ( 80/1 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وعليه ولعدم توجه الخصومة إلى المدعى عليه قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي مع تحميله كافة مصاريفها وأتعاب المحاماة لوكيلة المدعى عليه الموظفة الحقوقية (خ.أ.م) البالغة عشرة الاف دينار حكماً حضورياً باتاً غير قابل للطعن فيه استنادا لأحكام المادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر بالاتفاق في 11/10/2006 .