القرارات التي تصدر من لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين هي قرارات ذات طبيعة خاصة تغلب عليها الصفة الإدارية وليست قرارات قضائية صرفة

رقم القـرار:  8/اتحادية/2006

تاريخ القرار: 29/5/2006

طلبت محكمة التمييز الاتحادية بموجب كتابها المرقم (52/53/ 71/ الهيئة العامة /2006 ) والمؤرخ في 11/ 4 / 2006 النظر فـي دستورية نص المادة (20 / اولاً ـ ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لـسنة 2006 والبت في شرعيته والتي نصت على انه (للمعترض وللمعترض عليه إن يميزا قرار لــجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لــدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تأريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعياً)

حيث ترى الهيئة العــامة وبرأي أكثرية أعضائها بأن النص المذكور غير دستــوري للأسباب الــواردة في قرارها المرقم (53 / الهيئة العامة / 2005) والمــؤرخ  في 29/ 3 / 2006 والمتضمن بان المادة (47) من دستور جمهورية العراق نصت بان تكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وحيث إن مجلس شورى الدولة يرتبط بـوزارة العــدل ولا يعد من أجهزة السلطة القضائية فهو تابع للسلطة التنفيذية ويتكون من رئيس و أعضاء غالبيتهم المطلقة من غير القضاة و بالتالي فأن نظر الطعون من قبل المجلس المذكور يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وان المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لســنة 1969 نصت بأن تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وان التشريع المذكور من شأنه الإخلال بهذا المبدأ خاصة وان الدستور الدائم وقبله قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية نص على استقلالية القضاء سيما وان المشرع أوجب إن يرأس هيئة قضايا المتقاعدين قاضي منتدب من مجلس القضاء وأعضاء آخرين فلا يجوز النظر تمييزاً في القرارات الصادرة منها من قبل هيئة غير قضائية ولا سباب أخرى المسرودة في القرار المذكور.

القــــرار:

لـدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الفقرة (أ) من البند أولا مـن المادة (20) من قانون التقاعد الموحد رقـم (27 لســنة 2006) نصت بتشكيل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما مـن وزارة المالية و الآخر من وزارة الدفاع  تتخذ قراراتها بالأكثرية وينظر فـي جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور . لذا تجد هـذه المحكمة إن هذه اللجنة هي لجنة خاصة شكلت بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (27) لــسنة 2006 للنظر في شؤون المتقاعدين من موظفي الدولة من حيث الحقوق التقاعدية وان القرارات التي تصدرها هي قرارات ذات طبيعة خاصة تغلب عليها الصفة الإدارية وليست قـرارات قضائية صرفة بالرغم من إن اللجنة يترأسها قاضي ينتدبه مجلس القضاء  لذا فـأن القـــــرارات التـي تصـدرها تعتبـر قـرارات ذات طبيعـة

خاصة وحيث إن البند اولاً من المادة (20) من قانون التقاعد الموحد عين مرجع الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة المذكورة لدى الهيئة العـامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بقــرار اللجنة لذا وللأسباب المتقدمة فأن النص المتقدم المنصوص عليه في البند ثالثاً من المـادة ( 20 ) من قـانون التقاعد الموحد رقـم  (27) لـسنة 2006 لا يتعارض مـع مبدأ الفصل بين السـلطات و مــبدأ اسـتقلال القضاء و التدخل في شؤون السلطة القضائية مـن قبل السلطة التنفيذية و يكون طلب الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار إليه أعلاه غير وارد ، لذا قـرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 29 / 5 / 2006.