عقوق الوالدين ليس من بين الحالات التي حددتها الشريعة الإسلامية في حرمان الوارث من الارث لذلك فأن ما ورد بالفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يعتبر غير دستوري
رقم القرار : 11/اتحادية/2006 (عدم دستورية)
تاريخ القرار : 24/8/2006
المدعي / (ن . ج . ش)
المدعى عليهما / ( ف.ج.ش) و(ع.ج.ش) إضافة لتركه مورثتهما (ز.م.ت)
.
ادعى المدعي أمام هذه المحكمة بان الدار المرقمة (3/5743) الوزيرية مسجلة باسم (ز.م.ت) وان مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قراره المرقم (221) في 14/10/2001 حرمه بموجبه من ارث والدته (ز.م.ت) في الدار المذكورة أعلاه وألغى القرارات الصادرة من محكمة التمييز المكتسبة الدرجة القطعية المرقمات (27/ موسعة أولى/1999) والمؤرخ في 12/1/2000 و(85/ موسعة اولى/2000) والمؤرخ في 20/1/2001 وقرار محكمة استئناف بغداد الرصافة المرقم (3389/س3/998) في 12/4/2000 وبذلك حرمه من حقوقه الشرعية التي ورثها بعد وفاتها وبما ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المشار إليه أعلاه كان مخالفاً لكافة الأعراف والشرائع الوضعية والسماوية ومخالف لأحكام الشريعة وحيث إن المحكمة الاتحادية العليا تملك حق ابطال القوانين المخالفة للدستور لذا طلب الحكم بإلغاء تلك القرارات وإلغاء حرمانه من حقه الشرعي كوارث لوالدته المتوفية (ز.م.ت) وتحميل المدعى عليهما كافة المصاريف والاتعاب . كرر المدعي ما جاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها واطلعت المحكمة على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (221) في 14/10/2001 المطلوب إلغائه كما اطلعت على قرارات محكمة التمييز المشار إليها أعلاه واستمعت المحكمة الى أقوال وكيل المدعى عليهما والذي طلب رد الدعوى وتحميل المدعي كافة المصاريف للأسباب الواردة في أقواله . وبعد استكمال المحكمة تدقيقها للدعوى أفهمت ختام المرافعة علناً .
القـــرار:
لدى تدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن المدعي يطلب في دعواه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 221 والمؤرخ في 14/10/2001 بالنسبة الى حرمانه من حقه الشرعي كوارث لوالدته المتوفية (ز.م.ت) وذلك لمخالفته للدستور ولدى الرجوع الى القرار المذكور وجد بأن الفقرة (الثالثة) منه نصت بان (( يحرم (ن.ج.ش) ابن المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذا القرار من وراثتها بعد وفاتها , عقاباً له على عقوقه لها , وتوزع حصته على بقية ورثتها كل حسب استحقاقه الشرعي)) وحيث إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (221) والمؤرخ في 14/10/2001 قد صدر في ظل الدستور المؤقت وانه أي الدستور المؤقت كان قد تبنى في أحكامه الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة أحكامها وحيث إن الشريعة الإسلامية حددت الحالات التي يحرم فيها الوارث من الإرث وليس من بينها عقوق الوالدين وبذلك تكون الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المشار إليه أعلاه قد جاء خلافاً لأحكام الدستور وحيث ان من اختصاص هذه المحكمة استناداً للفقرة (الثانية) من المادة (الرابعة) من القانون رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا الفصل في المنازعات المتعلقـة بشرعـية القـوانين والقـرارات والأنظـمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع إحكام الدستور عليه واستناداً على ذلك قررت هذه المحكمة الحكم بإلغاء الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (221) والمؤرخ 14/10/2001 بحيث ينال المدعي من ارث والدته المتوفية (ز.م.ت) من الدار موضوع الدعوى وفقا للاستحقاق الشرعي وتحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى والرسوم القانونية وصدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً لا يقبل الطعن استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وافهم علنا في 24/8/2006 .