لا يجوز التبرع بأموال الدولة وعقاراتها بدون بدل , فللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن

رقم القـرار: 12 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار:24/8/2006

المدعي / (ع. ع . أ) ـ وكيله المحامي (ع. ح . أ)

المدعى عليه / مدير بلدية الرمادي ـ إضافة لوظيفته

            ادعى وكيل المدعي أمام هذه المحكمة بان موكله تملك العقار المرقم (163 / 5740) من المقاطعة (28) العزيزية والحوز بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (7) فــي 16/ 1/ 2000 وسجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري بالعدد (49/ كانون الثاني / 2000 جلد (411)) وانه أضاف إليه بناءً جديداً وغير استعمال العقار الى مكتبة بموجب القيد (12/ ايلول / 2002 جلد 488) وقد استحصل المدعى عليه/ إضافة لوظيفته على الأمر المرقم (14) والمؤرخ في 26/11/2004 الصادر من مجلس الوزراء تضمن إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (7) لسنة 2000 ونقل ملكية العقار المذكور من موكله وإعادة تسجيله باسم المدعى عليه ـ إضافة لوظيفته وقد سجل العقار بالقيد (18/ ك2 / 2005 جلد 538) ولما كان الأمر المذكور قد اضر اضراراً جسيماً بموكله ولأنه صدر مخالفاً للدستور و القوانين المرعية لذا طلب بعد إجراء اللازم الحكم بإلغاء الامر المرقم (14) لسنة 2004 لأنه جاء مخالفاً للفقرة (ب) من المادة 16 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وكذلك لنصوص الدستور الدائم و المادة (1050) من القانون المدني والفقرة الأولى من المادة (139) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل وللأسباب الأخرى الواردة في عريضة الدعوى مع تحميل المدعى عليه / إضافة لوظيفته المصاريف وأتعاب المحاماة .

القـــــرار :

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي يطلب في عريضة دعواه الفصل في شرعية الأمر رقم (14) لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء ومن ثم الحكم بإلغائه لمخالفته للدستور ولدى الرجوع إلى الأمر رقم (14) لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء وجد انه الفقرة (أولا) منه قد ألغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (7) الصادر في 16/ 1/ 2000 والآثار المترتبة عليه كافة وفي الفقرة الثانيـــة من الأمـــــر نصت على أن تنتقل ملكية فنــــدق سمير أميس المشيد على القطعة المرقمــة                         ( 163/5740 ) مقاطعة ( 28 ) العزيزية والحوز مع موجوداته إلى مالكها السابق مديرية بلدية الرمادي وتسجل باسمها ملكاً صرفاً في دائرة التسجيل العقاري المختصة وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (7) والصادر في 16/1/2000 قد قضى في الفقــرة الأولى منه بتمليك المدعى بلا بــــدل العقار المرقم  ( 5740/163 ) مقاطعة (28) العزيزية والحوز العائدة لمديرية بلدية الرمادي وان العقار المذكور سجل باسم المدعي في سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة استناداً على القرار المذكور وحيث لا يجوز التبرع بأموال الدولة في ظل الدستور النافذ في حينه وحيث أن الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد نصت بأن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن لذا فأن الأمر الصادر من مجلس الوزراء برقم (14) في 26/11/2004 ليس فيه مخالفة لأحكام الدستور ومن ثم تكون دعوى المدعى واجبة الرد لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعى مع تحميله مصاريف الدعوى وصدر الحكم استناداً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وباتفاق الآراء حكماً باتاً لا يقبل الطعن استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا في 24/8/2006 .