الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين وإلغاء ما يتعارض منها وأحكام الدستور يجب ان يقدم بطلب الى المحكمة الاتحادية العليا من جهة رسمية او مدعٍ ذي مصلحة

رقم القـرار : 13 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار :24/8/2006 

المدعي / (ح.خ.ع) وكيله المحامي (ع.خ.أ)

المدعى عليه / وزير المالية / إضافة لوظيفته ـ وكيله المشاور القانوني (ي.ص.أ)

            ادعى المدعي بالدعوى المرقمة 13/ اتحادية / 2006 ان اللجنة القضائية الثانية في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في محافظة بابل قررت رد دعوى موكله المرقمة (400594) والتي طلب فيها استرداد الأرض الزراعية التي آلت إليه ولشركائه من مورثهم والتي استولت عليها وزارة الإصلاح الزراعي بدون بدل بحجة ان قانون الإصلاح الزراعي مستثنى من احكام القانون رقم (2) لسنة 2006 قانون حل نزاعات الملكية العقارية بموجب احكام الفقرة ثانياً من المادة الرابعة منه وحيث ان هذه الفقرة مخالفة لأحكام الدستور طلب الحكم بإلغائها من القانون المذكور للأسباب المبينة في عريضة الدعوى .

القـــــرار:

لــدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي قد طلب في عريضة الدعوى الحكم ببطلان العبارة التي استثنت العقارات المستولى عليها بدون بدل وفــق قانون الإصــلاح الزراعي والتي جاءت في الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لـسنة 2006 لمخالفتها لأحكام الدستور الدائم  . واذا ان الطلب المذكور غير وارد قانوناً . أذ ان قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تشريعه ونفاذه كان لا يخالف أحكام الدستور الذي صدر في ظله وعلى فرض ان ذلك اصبح يتعارض وأحكام الدستور الدائم النافذ حالياً فأن المدعي ليس من حقه طلب ذلك اذ ان الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقـرارات والأنظمة و التعليمات والأوامر وإلغاء ما يتعارض منها وأحــكام الدستور يجب ان يكون طلب الالغاء مــن هــذه المحكمة مقدما من جهة رسمية او مــدعي ذي مصلحة بطلب هذا الإلغاء . واذ ان المدعي لم يكن ذي مصلحة في الوقت الحاضر لانه تم الاستيلاء على الارض العائدة له قبل صدور الدستور الدائم الحـالي ووفق قانون الاصلاح الــزراعي الذي كان نافذاً ولا تتعارض  أحكامه مع الدستور الذي نفذ في ظله لذا تكون الدعوى من غير ذي مصلحة وفقاً لما اشترطت عليه الفقرة ثانياً من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 . هذا مـن جهة ومن جهة أخرى فأن وكيل المدعي فـي الجلسة المؤرخة 24/8/2006 طلب الحكم لمــوكله بالتعويض عـــن الأرض التي تم الاستيلاء عليها. وان ذلك يعتبر تغييراً جوهرياً للدعوى مـوجباً لردها استناداً للمـادة ( 59 /2) مــن قانون المرافعات المدنية ولما تقدم قـرر الحكـم بـرد دعـوى المدعي وتحميله الرسوم ومبلغ عشرة الاف دينار لوكيل المـدعى عليه / إضافه لوظيفته وصـدر الحكم حضورياً باتاً غير قابل للطعن وافهم علناً في 24/8/2006.