توقيع عريضة الدعوى من شخص لا صفة قانونية له يوجب ردها لعدم توجه الخصومة
رقم القـرار : 14/اتحادية/2006
تاريخ القرار :11/10/2006
المدعي: رئيس ديوان الوقف السني / إضافة لوظيفته.
المدعى عليه: رئيس هيئة الرئاسة / إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي أمام هذه المحكمة بأن مجلس الرئاسة الموقر اصدر القانون رقم (19) لسنة 2005 قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة استناداً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وحيث إن القانون المذكور قد تم التوقيع عليه من قبل اثنان من أعضاء هيئة الرئاسة فقط وليس الثلاثة حيث وقع شخص واحد عن الرئيس ونائبه إضافة للنائب الآخر الذي وقع بنفسه وذلك خلافاً لأحكام المادة (36/ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بأبطال القانون المذكور لعدم دستوريته وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك .
القـــــرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان التوقيع المنسوب إلى المدعي في عريضة الدعوى يختلف عن التوقيع المنسوب إليه في الوكالة العامة المرقمة (5/4/2439) في 9/8/2006 الصادرة من رئاسة ديوان الوقف السني/ الدائرة القانونية/ الموقعة من قبل رئيس الديوان وحيث إن وكيل المدعي أوضح للمحكمة بأن السبب يعود إلى التوقيع المذيل في عريضة الدعوى المنسوب إلى المدعي موقع من قبل معاون رئيس ديوان الوقف السني (ي . ع) وعليه وحيث إن عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فتكون الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق إقامتها وتكون خصومته غير موجهة وإذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد عريضة الدعوى قبل الدخول في أساسها وذلك عملاً بالمادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعوى مع تحميل المدعي إضافة لوظيفته كافة مصاريفها وصدر الحكم بالاتفاق في 11/10/2006.