عدم دستورية المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 لمخالفته المادة (49) من الدستور

رقم القـرار :  15/اتحادية/2006 (عدم دستورية)

تاريخ القرار:  26/4/2007

للإطلاع على صورة القرار     إضغط هنا

المدعية / جبهة التوافق العراقية ـ وكلاؤها المحامون (ع . ح) و(ص . ك) و (ش . س)

المدعى عليه / رئيس مجلس النواب ـ إضافة الى وظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ع .ح.م)

              ادعى وكلاء المدعية أمام هذه المحكمة بأن الجمعية الوطنية العراقية أصدرت بتأريخ 15/10/2005 قانون انتخابات رقم (16) لسنة 2005 والذي حل بديلا" لقانون الانتخابات السابق رقم (96) لسنة 2004 وقد جاء في المادة (15/ثانيا") منه بأن تكون كل محافظة وفقا" للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات (30/كانون الثاني/2005) المعتمد على نظام البطاقة التموينية أي أن القانون اعتمد معيار عدد الناخبين المسجلين في حين أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وفي المادة(49/ثانيا") منه قد نص على أن يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة (1) لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق أي أن الدستور أعتمد معيار عدد النفوس الكلي لذا يكون نص المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 مخالفا" لنص صريح في الدستور في المادة (49/ثانيا") منه إضافة إلى ما يترتب على هذه المخالفة الدستورية من ضرر وحيف سيلحق عددا" من المحافظات ( نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل ) لأنها ستفقد عددا" من المقاعد في الجمعية الوطنية العراقية هـي من استحقاقها فيما إذا اعتمد المعيار الوارد في الدستور . لذا فأنهم بادروا بالطعن بعدم دستورية نص المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لذا طلبوا بعد إجراء اللازم الحكم بعدم دستورية نص المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 وإلغاء كافة الأنظمة والتعليمات التي صدرت استناداً الى هذه المادة وذلك استنادا" لنص المادة (13/أولا" وثانيا") من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بسبب مخالفتها لنص صريح في الدستور تمثل في المادة (49) منه .

القـــرار :

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن وكلاء الجهة المدعية طلبوا بعد إقامة الدعوى وفي جلسة المرافعة المؤرخة 13/12/2006 وفي لوائحهم الحكم بعدم دستورية نص المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لمخالفته المادة (31/أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي نصت على أنه (تتألف الجمعية الوطنية من (275) مقعدا" وتقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال أعضاؤها في حالة الاستقالة أو الوفاة بعد أن طلبوا في عريضة دعواهم الحكم بعدم دستورية المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لمخالفتها للمادة (49) من الدستور ، ولدى التمعن في الدعوى وفي طلبات وكلاء المدعية تبين أن الانتخابات التي جرت في العراق لانتخاب أعضاء مجلس النواب قد جرت في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وأن الفقرة /ثانيا" من المادة (15) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 نصت بأن تكون كل  محافظة وفقــا" للحــدود الإدارية الرسمية

دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات (30/كانون الثاني/2005) (المعتمد على نظام البطاقة التموينية) يتضح مما تقدم آنفا" ان المادة (31/أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لم تعتمد معيار عدد نفوس العراق عند توزيع مقاعد مجلس النواب ولم تتطرق الى ذلك وانما سكتت عنها وأن المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات المشار إليه أعلاه اعتمدت معيار عدد الناخبين المسجلين في كل محافظة حسب انتخابات (30/كانون الثاني/2005) المعتمد على نظام البطاقة التموينية لذا فليس هناك ثمة تعارض بين نص المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 وبين نص المادة (31/أ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بل أنها جاءت متفقة مع حكم المادة (31/أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لذا يكون طلب وكلاء المدعية بالحكم بعدم دستورية المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لا يستند على أساس قانوني سليم مما يقتضي رده لذا قرر رده أما بخصوص طلبهم الوارد في عريضة الدعوى المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لمخالفتها للمادة (49) من الدستور النافذ فقد وجد أن المادة (49/أولاً) من الدستور نصت (بأنه يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ) وحيث أن المادة (49/أولاً) من الدستور اعتمدت معيار عدد نفوس العراق في الانتخابات بنسبة واحد لكل مائة ألف نسمة من سكان العراق بخلاف المعيار المعتمد في المادة (15/ثانيا") من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 حيث اعتمدت معيار عدد الناخبين المسجلين في السجلات في كل محافظة وفقا" لما ذكر آنفاً لذا فأن نص المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات أصبح متعارضا" مع نص المادة(49/أولاً) من الدستور وحيث أن المادة (13/ثانياً) من الدستور نصت على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا" كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ) وأن الفقرة (أولا") من المادة نفسها نصت بأنه ( يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء) لـذا ولما تقدم أعلاه قـررت المحكمة الحكـم بعـد دستورية المـادة (15/ثانياً) مـن قانون الانتخابات رقـم (16) لسنة 2005 لتعارضهـا مــع أحكام المــادة (49/أولا") مـن الدستور وللسلطة التشريعية تشريع نص جديد يكون موافقاً أحكام المادة (49/أولا") من الدستور على أن لا يمس الإجراءات التي جرت بموجبها انتخابات المجلس النيابي الحالي في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وحيث أن كل طرف في الدعوى كسب جزءاً من الدعوى وخسر جزءاً منها لذا قررت المحكمة تحميل كل طرف المصاريف التي تكبدها وأتعاب المحاماة لوكيله . وصدر الحكم باتاً وملزماً لكافة السلطات استناداً لأحكام المواد (13و49/أولاً و93/أولاً و94) من الدستور والمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وأفهم علناً في 26/4/2007 .