انهاء خدمات المدعي (كقاضٍ) من قبل مجلس القضاء الأعلى يعد امراً ادارياً وليس امراً تشريعياً فيكون النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
رقم القـرار: 16 / اتحادية 2006
تاريخ القرار:11/10/2006
المدعي : (خ . ي . خ)
المدعى عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى / إضافة لوظيفته
.
ادعى المدعي أن المدعى عليه بموجب الأمر الوزاري عدد (10/5/150/140) وتاريخ 14/6/1996 قد أنهى خدماته كقاضٍ نائب رئيس استئناف بغداد خلافاً لأحكام القانون وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي حل محل الدستور المؤقت وعليه فان الأمر الوزاري قد خالف القانون وطلب إلغاء الأمر المذكور وإعادة جميع الرواتب والمخصصات له من تاريخ إحالته في 4/6/1996 والى تاريخ مباشرته بالعمل القضائي وإلزامه باحتساب تلك المدة لأغراض الخدمة والتقاعد والترقية وإلزامه بالمصاريف والرسوم .
القــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي أقام الدعوى طلب فيها إلغاء الامر الوزاري المرقم (10/5/150/140) والمؤرخ 4/6/1996 القاضي بانهاء خدمات المدعي بصفته قاضي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد . واذ ان المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 حددت صلاحيات المحكمة المذكورة وبينت في الفقرة (ثانياً) منها الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من أي جهة تملك حق اصدارها وعليه فان صلاحياتها تم تحديدها بالتشريع واذ ان الامر موضوع الدعوى لم يكن امراً تشريعياً وانما هو امراً ادارياً . فيكون النظر فيه خارج اختصاص هذه المحكمة وفق ما ورد في منطوق الفقرة المذكورة من القانون وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد لهذا السبب لعدم الاختصاص . اضافة الى ان الامر موضوع الدعوى والصادر عن وزير العدل والذي حل المدعى عليه محله . فانه قد صدر تنفيذاً لأمر رئاسة الجمهورية المرقم (30) في 4/6/1996 فتكون الوزارة هي جهة تنفيذية نفذت الامر المذكور والملزمة بتنفيذه وعليه تكون الدعوى مردوده لهذا السبب ايضاً . ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته مبلغ خمسة الاف دينار وصدر القرار بالاتفاق في 11/10/2006.