ان الطعن بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بمنع المحاكم من سماع الدعاوى ذات العلاقة بشأن الديون المترتبة على الدولة يكون أمام محكمة القضاء الإداري حصراً كونه قرار إداري

رقم القـرار: 17 / اتحادية / 2006

تاريخ القرار:20/2/2007

للإطلاع على صورة القرار      إضغط هنا

المدعي/ (ف . ط . م) الوكيل عن شركة (جي . أم . ال) العالمية المحدودة وكيله المحامي (ه . م .ص)

المدعى عليه /  السيد رئيس الوزراء / إضافة لوظيفته .

 

ادعى المدعي بأن للشركة موكلته مستحقات مالية ناتجة عن توريد بضاعة إلى الشركة العامة للتبوغ والسكاير تم استلامها بعد إن تمت مطابقة مواصفاتها من قبل الشركة المذكورة وذلك عامي 1989 و1990 وحيث إن موكلته لم تستلم مبالغ تلك البضاعة من خلال الاعتمادات المصرفية الممنوحة من خلال مصرف الرافدين فقد أقامت الشركة الدعوى القضائية للمطالبة بتسديد تلك المستحقات وكانت نتيجتها صدور الأحكام القضائية بداءةً واستئنافاً وتمييزاً بإلزام مصرف الرافدين والشركة العامة للتبوغ بتأدية تلك المستحقات بالتكافل والتضامن . وتم تنفيذ الحكم ألاستئنافي لدى مديرية التنفيذ بالإضبارة المرقمة (346/ 2005) , إلا انه لم يتم تسديد المبلغ المحكوم به لحد الان ونتيجة مفاتحة مصرف الرافدين لمجلس الوزراء قام مجلس الوزراء بكتابه المرقم (ق/ 2/ 1/ 26 / 1527) في 21/ 8/ 2006 بإصدار قرار بمنع المحاكم مــن سماع  الدعاوى المذكورة . بالتالي عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في الدعاوى ذات العلاقة بشأن الديون المترتبة على الدولة بشكل عام وطلب المدعي بالنتيجة إبطال مضمون كتاب مجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم (1527) والأمر باستمرار الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإضبارة (346/ 2005) تنفيذ الكرخ وتحميل المدعى عيله المصاريف وأتعاب المحاماة.

القـــــرار :

لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا تبين أن دعوى المدعي تتضمن طلب أبطال مضمون كتاب مجلس الوزراء ذي الرقم (ق/2/1/26/1527) والأمر باستمرار الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإضبارة 346/2005 (تنفيذ الكرخ) وهو قرار إداري بحت والجهة المختصة في البت فيها هي محكمة القضاء الإداري حصراً حسب النص الوارد في ثانياً / د من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة المرقم 65 لسنة 1979 وليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة وان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بالمادة الرابعة من قانونها المرقم 30 لسنة 2005 ولما تقدم تقرر رد الدعوى وتحميل المدعي مصاريفها وأتعاب وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار حكماً حضورياً باتاً استناداً لأحكام المادة (5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر القرار بالاتفاق في 20/2/2007 .