السلطة القضائية
ـــــ نصت المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على :
(( تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها و مهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات . ))
ــــــ نص ( الفصل الثالث) من الدستور على ( السلطة القضائية ) وأحكامها .
ــــــ نصت المادة (90) من الدستور على تكوين السلطة القضائية :
(( تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، وجهاز الادعاء العام ، هيأة الإشراف القضائي ، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون .))
ـــــ شكل (مجلس القضاء) بالأمر رقم (35) في 18/9/2003 الصادر عن الحاكم المدني بصفته التشريعية ليتولى المجلس إدارة شؤون القضاء بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل ، ثم صدر بعده أمر تشريعي أخر برقم (12) لسنة 2004 تم بموجبه فصل القضاء بالكامل عن وزارة العدل من حيث الموازنة و الملاك والعقارات وكل ما يتعلق بإدارة القضاء .
ــــــ نيطت رئاسة مجلس القضاء الأعلى في حينه برئيس محكمة التمييز التي كانت تعد أعلى هيأة قضائية اتحادية قبل تشكيل المحكمة الاتحادية العليا عام 2005 .
ــــــ صدر قانون إدارة الدولة العراقية ( الدستور المؤقت ) سنة 2004 ( لاحقاً للأمر رقم (35) لسنة 2003 ) وقد عدلت المادة ( الخامسة و الأربعين ) منه بعض الأحكام الواردة في الأمر رقم (35) لسنة 2003 حيث أبدل القانون الجديد اسم ( مجلس القضاء ) إلى ( مجلس القضاء الأعلى ) و نيطت رئاسة (مجلس القضاء الأعلى ) برئيس المحكمة الاتحادية العليا التي أصبحت و منذ تشكيلها سنة 2005 بالقانون رقم (30) أعلى هيأة قضائية اتحادية في العراق نظراً للاختصاصات التي نيطت بها بموجب قانون إدارة الدولة وبموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتعد هذه المحكمة ممثلة للسلطة القضائية باعتبارها تمثل قمة الهرم القضائي وأن التعديل الذى جرى على الأمر (35) لسنة 2003 بموجب المادة ( الخامسة و الأربعين ) من قانون إدارة الدولة يبقى نافذاً استناداً إلى أحكام المادة (130) من الدستور شأنه شأن بقية التعديلات التي جرت على بقية القوانين التي جرت بموجب قانون إدارة الدولة في المجالات الأخرى ، وان كان قانون إدارة الدولة قد الغي بصدور دستور جمهورية العراق عام 2005 إلا أن ما جرى في ظله جرى بموجب قانون نافذ في حينه .
ــــــ أقر قانون (مجلس القضاء الأعلى ) رقم (112) لسنة 2012 في المادة (9) منه ب(مجلس القضاء الأعلى) المشكل وفقاً للأمر (35) لسنة 2003 المعدل بموجب المادة ( الخامسة و الأربعين ) من قانون إدارة الدولة لسنة 2004 حيث قالت المادة (9) من القانون المذكور أن مجلس القضاء الأعلى المشكل بموجبه وهو (112) لسنة 2012 يحل محل (مجلس القضاء ) المشكل وفق الأمر (35) لسنة 2003 ومجلس القضاء الأعلى المشكل وفقاً للمادة (الخامسة و الأربعين ) ، وحيث أن القانون رقم (112) لسنة 2012 قد الغي بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 16/9/2013 ، فتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل تشريعه ويعود ( مجلس القضاء الأعلى ) المشكل وفق الأمر (35) لسنة 2003 الذي عدلته المادة ( الخامسة و الأربعين ) من قانون إدارة الدولة عام 2004 بكل مفرداته ( تركيبته و مهماته و رئاسته .) و لا وجود لمجلس آخر غيره ومنذ سنة 2004 و لغاية نفاذ القانون رقم (112) لسنة 2012 الملغى .