لا يحق للمدعية (والدة الشهيد) طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بعد ان استفادت بجانب من القرار المطلوب إلغاؤه
رقم القرار : 1/اتحادية/2007
تاريخ القرار: 2/7/2007
المدعية / (هـ .ر.ج) وكيلها المحامي (م . ص . م )
المدعى عليهم / 1 – (ف. م. ع) 2 - (ص.م.هـ)
3 - (و.م.هـ) 4 - (ص.م.هـ)
5 - (ع.ع.ج) 6 - (.م.م .هـ)
7 - وزير العدل / إضافة لوظيفته
ادعي وكيل المدعية أمام هذه المحكمة أن العقار المرقم (2/1105) النجف مسجل باسم (م.هـ.س) مورث المدعية والمدعى عليهم من سنة 1976 وان المدعى عليهم قاموا بأجراء معاملة انتقال من اسم المورث إلى أسمائهم حصراً بموجب القسام الشرعي الخاص بالمتوفى رغم ان اسمها قد ورد في القسام الشرعي كأحد الورثة وان مورثهم استشهد في معركة عام 1988 وان موكلته هي أم المتوفى وان العقار ليس هبة أو منحة من الدولة . وقد دفع ممثل وزير العدل في الدعوى (637/ب/2006) أمام محكمة بداءة النجف وهي دعوى تعديل قيد السجل العقاري للعقار أعلاه أقامتها المدعية لإدخال اسمها ضمن الشركاء والتي لازالت قيد المرافعة بأن العقار مشمول بالقـــــرار الصادر من مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (914) في 27/11/1986 والمتضمن تسجيل الشقة السكنية أو الدار التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة أم من أي مصدر أخر. وجوابه على هذا القرار انه قد حرم والدة الشهيد من حقوقها الشرعية والقانونية رغم أن الدار المذكورة هي ملك للشهيد قبل استشهاده وبهذا يكون القرار المذكور قد خالف أحكام الشرع و القانون وقد حابى بعض الورثة على حساب الورثة الآخرين وبهذا تكون لموكلته مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزها المالي وان الضرر واقعياً ويمكن إزالته بعد صدور حكم بعدم شرعية القرار . وطلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة ومن ثم الحكم بعدم شرعية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (914) في 27/11/1986 لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون .
القـــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا . وجد ان المدعية تطلب الحكم بعدم شرعية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 914 في 27/11/1986 باعتبار ان القرار المذكور حصر الإرث في الدار أو الشقة السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده بزوجته وأولاده فقط وحرم ألام من الإرث . وحيث أن ما جاء في هذا القرار من أحكام هي أحكام سبق أن تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المرقم (1750) في 29/11/1980 الذي حصر الأرث بالنسبة للدار أو الشقة السكنية للشهيد بالزوجة والأولاد كما هو ثابت من نص الفقرة (2) منه انه تملك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده ويطفأ عنها القرض العقاري إن وجد وعليه فان هذا القرار تضمن الأحكام العامة وان ما ورد بالقرار(914) والمؤرخ 27/11/1986 جاء مفسراً له كما هو ثابت من نص الفقرة (2) منه . ولما كانت المدعية قد استفادت من أحكام القرار (1750) والمؤرخ 29/11/1980 كما هو ثابت من الفقرة (4) من القرار المذكور التي تضمنت أن لوالدي الشهـيد أو القاصرين الذين يعيلهم الشهيد قانوناً طلب تخصيص دار أو شقة للسكن بدون بدل إيجار طيلة حياة الأبوين . وحيث أن المدعية هي والدة الشهيد فتكون قد استفادت بجانب من النص المطلوب إلغاؤه وبالتالي ليس لها حق طلب إلغائه عملاً بحكم الفقرة (خامساً) من المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وعليه ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم وأتعاب محاماة وكيلي المدعى عليهم ووكيلة المدعى عليه إضافة لوظيفته السيد وزير العدل مبلغ عشرة آلاف دينار تقسم بينهم بالتساوي وصدر الحكم وفقاً للمواد أعلاه حكماً باتاً استناداً للمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر القرار بالاتفاق في 2/7/2007 .