إقامة الدعوى من المدعية بالذات يخالف أحكام المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 , اذ يجب ان تقدم الدعوى من محامٍ ذي صلاحية مطلقة
إلغاء التصويت على مشروعات القوانين في مجلس النواب ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
رقم الدعوى : 3/اتحادية/2007
تاريخ القرار : 2/7/2007
المدعية : (م.ن.ح) عضو مجلس النواب العراقي
المدعى عليهم / السادة أعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي .
1. الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي
2. الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفتهم
3. عارف طيفور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي
ادعت المدعية انه بتاريخ 30/4/2007 انعقدت الجلسة (22) لمجلس النواب العراقي لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول على قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وعند القراءة الثانية لمسودة القانون المذكور بادرت بوصفها عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي المعنية بدراسة مسودة القانون والمحال إليها من هيأة رئاسة مجلس النواب وعند استئذانها من رئيس مجلس النواب (رئيس الجلسة) لإبداء رأي اللجنة المالية بادر إلى إسكاتها وعدم السماح لها بالكلام وإبداء الرأي . وذلك خلافاً لأحكام الفصل الرابع عشر والسادس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . لذا طلبت الحكم بإلغاء التصويت الذي جرى على المادة الأولى من مسودة القانون أعلاه لغرض قراءتها على السادة أعضاء مجلس النواب العراقي لأنها مهمة وتهم شريحة كبيرة من المتقاعدين وذات اثر على المراكز القانونية المستقرة.
القــــرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعية عند إقامتها لدعواها لم تلتزم بما قضت به المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 والتي صرحت بأنه ( اذا طلب مدع ، الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او أمر فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (47،46،45،44) من قانون المرافعات المدنية ، ويلزم ان تقدم الدعوى بواسطة محامٍ ذي صلاحية مطلقة وان تتوفر في الدعوى الشروط الآتية ... الخ) وحيث ان الدعوى لم تقدم من محام بل قدمت من المدعية بالذات لذا فإنها قدمت خلافاً لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لهذه المحكمة المشار إليه أعلاه إضافة إلى ذلك ان هذه المحكمة غير مختصة بإلغاء التصويت على مشروعات القوانين التي تجري في مجلس النواب العراقي لأن اختصاصها منصوص عليه في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 وفي المادة (93) من دستور جمهورية العراق وليس من ضمنها إلغاء التصويت على مشروعات القوانين لــدى مجلس النواب العراقي لذا فتكون الدعوى واجبة الرد شكلاً وموضوعاً للأسباب المتقدمة واستناداً لما تقدم أعلاه قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية (م.ن.ج) مع تحميلها كافة مصاريف الدعوى وصدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علناً في الموافق 2/7/2007 .