الباب الثاني
"إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها"
مادة 6
"في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية"
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها.
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.
مادة 7
"حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ"
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة 8
"مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات"
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية:
أ-الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.
ب-نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
مادة 9
"إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد"
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى، في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية العدد أو الأحوال الشخصية.
وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الإعلان أو التبليغ.
مادة 10
"حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ"
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأي الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادة أو بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضى باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة، أو انه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
مادة 11
"طريقة الإعلان أو التبليغ"
يجرى إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره.
ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام بذلك.
مادة 12
"طريقة تسليم الوثائق والأوراق":
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 13
"الرسوم والمصروفات"
لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.