الباب الثالث

"الإنابة القضائية"

مادة 14

"مجالات الإنابة القضائية"

لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي  طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي  إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

مادة 15

"في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية"

أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي  طرف متعاقد آخر، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه.

ب- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي  من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

مادة 16

"تحديد وطلب الإنابة القضائية وبياناته"

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

مادة 17

"حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية"

تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي  ترد إليها وفقا لأحكام  هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها في الحالات الآتية:

أ-إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه  التنفيذ.

ب-إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه  ذلك، أو بالنظام العام فيه.

ت-إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه  التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة 18

"طريقة تنفيذ الإنابة القضائية"

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه  ذلك.

وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلب صريح منه- في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه  ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.

ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها -صراحة- إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة 19

"الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم"

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.

مادة 20

"الأثر القانوني للإنابة القضائية"

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

مادة 21

"رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية"

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي  يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.

وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي  تقدم أثناء تنفيذ الإنابة