تفسير دستوري

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 23/6/2008 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة  فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 23/6/2008 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة  فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 19/5/2008 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة  فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 19/5/2008 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة  فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 21/4/2008 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة  فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 21/4/2008 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة  فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

تفسير احكام المواد (73/ثانياً) و (130) و (138/ثانياً) من الدستور

رقم القرار: 28/اتحادية/2007 (تفسير نص دستوري)

تاريخ القرار: 8/1/2008

يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم ( م . خ / 1/3/254) في 26/11/2007 عن الالية القانونية الواجبة الاتباع في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ومدى امكانية قيام مجلس الرئاسة بتعديل الاحكام القضائية الصادرة او اصدار العفو طبقاً للدستور . ويطلب المشورة القانونية في ضوء احكام المواد ( 73/ ثانياً ) و( 130 ) و( 138 / ثانياً) من الدستور و(16) و(27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والمادتين (285/ب) و(286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ذات الصلة بموضوع المشورة.

عدم موافقة عضو او اكثر من أعضاء مجلس الرئاسة على قانون او قرار سنه مجلس النواب يستلزم إعادة ذلك القانون او القرار الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها (تحقق الاجماع من عدمه وفق المادة 138/خامساً/ب من الدستور)

رقم القرار: 27/اتحادية/2007      

تاريخ القرار: 8/1/2008

يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم ( م . خ / 1/3/254) في 26/11/2007 طالباً المشورة القانونية بشأن ( الموافقة ) و(عدم الموافقة) من مجلس الرئاسة  على القوانين والقرارات حيث تشترط المادة ( 138/خامساً/أ ) من الدستور حصــول ( الموافقة) بالأجماع مـــن رئيس واعضــاء مجلس الرئاسة عــلى القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب وإصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه ، باستثناء ما ورد في المادتين ( 118 ) و ( 119 ) من الدستور والمتعلقتين بتكوين الاقاليم . وفي حالة ( عدم الموافقة) من مجلس الرئاسة تقضي المادة (138/خامساً /ب ) من الدستور بوجوب اعادة  القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وارسالها الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

إعطاء الرأي القانوني في أمكانية إصدار تشريع يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب احدهم الأخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت هو خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا

رقم  القرار: 24/اتحادية/2007 (اختصاص(

تاريخ القرار: 21/10/2007

طلب مكتب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتابه المرقم (م.خ/1/3/233) المؤرخ 30/10/2007 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي القانوني حول إمكانية إصدار تشريع يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب احدهم الأخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت ، أسوة ببعض التجارب البرلمانية العربية والدولية ، وذلك لتجاوز حالات التأخير التي تحصل في التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين جراء عدم تحقق النصاب ، ومدى مطابقة هذا التشريع المنوي إصداره لأحكام الدستور.

تفسير تعبير (الاغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (61/ثامناً) و (76/رابعاً) من الدستور

رقم القرار: 23/اتحادية/2007

تاريخ القرار:21/10/2007

طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (1/3/226) فـي 3/10/2007 تفسير تعبير(الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (76/رابعاً) و (61/ثامناً) في الدستور وفيما إذا كانت تعني أغلبية عدد أعضاء المجلس او أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين عند تحقق نصاب الانعقاد المنصوص عليه  في المادة (5/اولاً) منه.

الصفحات