الدراسات

" واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمُحكه الخصوم

ولا يتمادى في الزلة

ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه

ولا تشرف نفسه على طمع

ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه

وأوقفهم في الشبهات

وأخذهم بالحجج

واقلهم تبرماً بمراجعة الخصم

وأصبرهم على تكشف الأمور

واصرمهم عند اتضاح الحكم ".

من وصية الخليفة علي بن أبي طالب

إلى مالك الاشتر حين ولاه على مصر

الإهداء

 

(تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 36/اتحادية/2013)

العراق بلد ديمقراطي على وفق التوصيف الوارد في دستور عام 2005 وهذا الوصف لا يكون فاعلا ما لم تطبق اليات ديمقراطية في ادارة الحكم، ومن اهم هذه الاليات الانتخابات البرلمانية او المحلية لانتخاب الهيئات التي تتولى الادارة والحكم على مستوى العراق في مجلس النواب او مجالس المحافظات بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، وتبنى المشرع العراقي عدة تشريعات تنظم العملية الانتخابية منها قوانين تنظم سير الانتخابات وأخرى تتعلق بشخص الناخب والمرشح وقوانين تنظم عمل الهيئات المشرفة عليها وكيفية التصويت وآلية المصادقة وبيان جهات الطعن فيها لضمان شفافية العملية الانتخابية وإظهارها بأبهى صورة، إلا ان هذه التشريعات لم تكن بمجملها تمثل طموح المواطن العراقي مثلما شاب بعضها العيب اما في الصياغة او في فكرة معالجة الاشكالية التي تصدت لها، وما حصل في قانون انتخابات مجلس النواب المعدل عندما اغفل نسبة الكوتا النسائية التي اصبحت حق دستوري للمرأة بموجب دستور عام 2005 وعند الطعن في القانون اعلاه امام المحكمة الاتحادية العليا وطلب الحكم بعدم دستوريته وبعد التصدي له اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 12/اتحادية/2010 في 14/6/2010 الذي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة رابعا من المادة (3) من قانون تعديل قانون الانتخابات، مما اقتضى من المشرع ان يعالج هذا البطلان باصدار قانون يعدل القانون السابق ، ثم جرت انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 وانتخبت المجالس وصودق على نتائج الانتخابات، الا ان احد المرشحين عندما شعر بان له الحق في ان يكون عضوا ولكن نظام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 12 لسنة 2013 حرمه من الترشح رغم حصوله على عدد يؤهله لنيل المقعد، اقام الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا وطعن في الخطوة الثالثة من النظام اعلاه التي نظمت عملية توزيع المقاعد على وفق الكوتا النسائية وطلب الحكم بعدم دستورية تلك الخطوة وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها العدد 36/اتحادية/2013 في 26/8/2013 الذي قضت بموجبه بعدم دستورية الخطوة اعلاه اهم الاضاءات في القرار اعلاه اعرض له على وفق الاتي :-

 

الاهداف والوسائل

المقدمة

أن القوانين وجدت لخدمة المجتمع وان تتناسب مع حاجاته وهي وسيلة المواطن في الوصول إلى العدالة، التي يقصد بها العدالة الشاملة ويقول معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي مدحت المحمود العدالة هي تمكين المواطن من الحصول على كافة حقوقه القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية وسواها وليس العدالة القضائية فحسب ، وبما إن العدالة القضائية هي الجزء الفاعل في منظومة العدالة الشاملة ، كان لابد وان نفكر في كيفية تمكين المواطن من ممارسة حقه في وجود عدالة قضائية تمكنه من ممارسة بقية حقوقه الدستورية والطبيعية ، ويعلم الجميع إن الظروف التي مر بها العراق وضعت عراقيل عدة في طريق الوصول إلى العدالة ، لذلك كان لابد من توصيل العدالة إلى المواطن إن تعذر عليه الوصول إليها, وواحدة من هذه السبل ما عمل به مجلس القضاء الأعلى في التوسع الأفقي في إنشاء المحاكم على مستوى الرقعة الجغرافية في العراق والذي ساهم كثيرا في تذليل معوقات الوصول إلى العدالة، إلا انه غير كافٍ، إذ توجد معرقلات أخرى لا تتمثل في البنية التحتية وإنما في وجود التشريعات المعوقة أو المفاهيم الاجتماعية السائدة والمستوى التعليمي للمواطن وسواها من معوقات، ومن اهم طرق تمكين المواطن من العدالة توفير المساعدة القانونية والقضائية ، وارى ان المساعدة القانونية اشمل وأكثر سعة من المساعدة القضائية ، لان المساعدة القضائية تقف عند اجراءات التقاضي بينما المساعدة القانونية تتصل بكافة الحقوق التي منحها الدستور والقانون للمواطن والواجبات التي عليه، المواطن يحتاج المساعدة القانونية في فهم حقوقه السياسية وكيفية ممارستها وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهذه الحقوق تمارس خارج نطاق العمل القضائي إلا اذا حصل اعتداء او خرق لها فان القضاء يتدخل بناء على طلب من المتضرر لحماية الحق ، لذلك سيكون البحث على وفق عدة مطالب الاول تعريف المساعدة القانونية والثاني المساعدة القضائية والثالث دور السلطة القضائية في  تقديم المساعدة القضائية واختم بتوصيات لمعالجة مشكلة البحث

( احكام المحكمة الاتحادية العليا إنموذجاً)

القاضي

سالم روضان الموسوي

في اكثر من مناسبة اشرت الى الاسباب التي دعت الى ظهور القضاء والمحاكم لحاجة المجتمعات إليها وانبثقت من هذه الحاجة العلوم والفنون ذات الصلة والاهمية التي تنطوي عليها فكرة وجود القضاء بكافة اشكاله (الاعتيادي والدستوري والاداري) ولا حاجة لاعادة ذكرها، وإنما التذكير بأهميتها لتكرار المحاولة تجاه التعرض لها مثلما صرح به احد اعضاء مفوضية الانتخابات المستقلة تجاه حكم المحكمة الاتحادية العليا بصدد قانون انتخابات مجالس المحافظات

 القـــــــاضي

  عمــار محمد كمــــال

المقدمــــــــة

شهد العالم في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي تطورا ً صناعيا ً هائلا ً وطفرة تكنولوجية ً كبيرة في كافة المجالات لم يشهد مثله من قبل في العصور السالفة ، وفي مجال الاتصالات تم اختراع الهاتف والفاكس والتيليكس ثم الانترنيت والهاتف النقال ، فأصبح الاتصال بين شخصين او اكثر وانتقال المعلومات يتم في لحظات او فوريا ً بعد ان كان الانسان قد اعتاد على الوسائل التقليدية في المراسلات بواسطة الحمام الزاجل أو العربات التي تجرها الخيول أو القوارب ، وصار الناس لايستغنون عن وسائل الاتصال الحديثة لانها الغت المسافات وطوت البعد ، ولسهولة حملها وانخفاض اسعارها ، فدخلت في كل مكان سواء ً في محل العمل او المسكن اوالسيارة وحتى في الجيب ، وبات الحديث مع الاخرين او تبادل الرسائل معهم بهذه الوسائل من اسهل الامور والاكثر اعتيادا ً في الحياة اليومية ، واصبح العالم يعبر عنه بالقرية الصغيرة ، وقد استفاد الانسان من هذه الوسائل في كل حاجاته ، فلم يقتصر على استخدامها في الامور العامة بل وظفها في الامور الرسمية وكذلك التجـــارية فنشـــــأ ما يعرف بـ ( العقود التجارية الالكترونية ) كالاستيراد والتصدير للبضائع والحجز في الفنادق والخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنيت ، كما برزت ( الجرائم الالكترونية ) المتمثلة بالشتم او التحريض او الاغواء او التهديد ، ولم يستغني الانسان عن هذه الوسائل حتى في مجال طلب الزواج والتعارف والخطبة واجراء عقود الزواج فظهر  (الزواج الالكتروني ) ، وتعدى الامر الى حل عقد الزواج بايقاع الطلاق باتصال هاتفي او برسالة هاتفية او رسالة بالبريد الالكتروني ، وهذه الطريقة للطلاق لم تكن معروفة ولايمكن تصورها في عهد الفقهاء المسلمين السابقين وحتى وقت قريب في اوائل القرن الماضي ، بان يتم فصم عرى العلاقة الزوجية وحل الميثاق الغليظ بواسطة آلة تكنولوجية صغيرة وعن مسافة بعيده ، ولما كان الطلاق من المسائل الخطيرة التي تقوض بنية الاسرة التي هي اساس المجتمع وقد تشرد الصغار وتؤدي الى نتائج اجتماعية غير محمودة ، فقد نظم الشرع الاسلامي احكام الطلاق ، ولم يألوا الفقهاء المسلمون جهدا ً في الاجتهاد بالمسائل التفصيلية له ، وهذه الوسيلة للطلاق ، الطارئ، والذي عرف( بالطلاق الالكتروني ) الذي تزايدت حالاته في معظم المجتمعات الاسلامية عموما ً والعربية خصوصا ً في الفترة الاخيرة بما فيها العراق بعد ان حصل الانفتاح الكبير على العالم باستعمال وسائل الاتصال الحديثة بعد احداث سنة 2003 ، فرأيت انه ينبغي بحث هذا  النوع من الطلاق لمعرفة مدى شرعيته وقانونيته بعد ان اصبح امرا ً واقعا ً يزداد يوما بعد يوم بازدياد المشاكل الاجتماعية وتعقدها ، ورغبة الازواج الذين هم على مسافات بعيدة عن زوجاتهم بانهاء العلاقة الزوجية بينهما دون ان يتكلفوا عناء السفر للالتقاء بزوجاتهم واجتماعهم بمجلس طلاق واحد ، وذلك بأستعمال هذه الوسائل الالكترونية الحديثة سواء المسموعة او المكتوبة او المرئية . فموضوع هذا البحث هو موضوع مهم وجديد ينبغي التصدي له ولا ابالغ إن قلت إن من الواجب شرعا ً معرفة الحكم الشرعي للطلاق بوسائل الاتصال الحديثة.

  • دراسة في اثر تعديل تموز 2008 الدستوري -

علي عيسى اليعقـــوبي

باحث في القانون الدستوري

 كلية الحقوق/  كليرمونت فيرون 1 - جامعة اوفيرن الفرنسية

المقدمـــــــــــــة

                                                                                                                                                                                   المستشار د.عبد العزيز محمد سالمان

                                                                                                                                                                                                 رئيس هيئة المفوضين

تمهيد:

في إطار احتفال المحكمة الدستورية العليا بمرور أربعين عاماً على إنشاء القضاء الدستوري في مصر ذلك الحدث التاريخي البارز والذي ستتضح قيمته الحقيقية فيما بعد، ثارت مناقشات علمية رائعة وتطرقت هذه المناقشات إلى الحديث عن التحديات المستقبلية التي تواجه محكمتنا والمهمة التي ستلقى على عاتق قضاتها خاصة حين تسعى لسد ثغرة قد تراها قائمة بين الواقع وما يقتضيه تطور التشريع أو الإسراع بسد النقص في جوانب بعض نصوص التشريع وقد دعا البعض إلى أن تتوسع المحكمة وتكون أكثر إقداماً حين يتعلق الأمر بمباشرة رقابتها على ما أغفل المشرع تنظيمه وهو ما دعانا إلى محاولة تقعيد هذه المسألة ووضعها في إطارها الدستوري الصحيح وضبط بعض حدودها واضعين نصب عينينا منهج المحكمة الدستورية العليا في مباشرة هذا النوع من الرقابة، وهي محاولة لا تبتغى أكثر من إثارة النقاش حول هذا الموضوع الهام ولا ترنوا أبداً إلى أن تكون عرضاً مكتملاً لكل جوانبه.

القاضي سالم روضان الموسوي

هذه الورقة كتبت لبيان اثر الصياغة التشريعية في الحكم القضائي وكيف يكون لمفردات النص القانوني دور في خلق المراكز القانونية وقسمت الورقة إلى ثلاثة فروع الأول عن الفئة المستهدفة في التشريع وإمكانية المشاركة في صياغة النصوص القانونية على وفق النظريات الحديثة في علم الصياغة التشريعية، والفرع الثاني عن الآثار الاقتصادية للتشريع ودور صياغته في تنظيم النشاط الاقتصادي أو تعطيله مع الاستشهاد في بعض النصوص القانونية التي تشكل غموض عند التطبيق وبيان مواطن الخلل فيها، أما الفرع الثالث تضمن عدد من الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم العراقية وفيها عرض لكيفية التعامل مع النصوص عندما لا تكون جازمة وجزلة وواضحة المعنى مما يؤدي إلى كثرة الاجتهاد فيها بمسارات متباينة تؤثر في الحياة الاجتماعية للأفراد متوخيا في كل ذلك لفت الانتباه إلى أهمية الصياغة التشريعية ودورها في تعزيز السلم الأهلي والاجتماعي.

القاضي سالم روضان الموسوي: القضاء المستقل هو ضمانة المواطن تجاه خرق السلطة التنفيذية حقوقه التي تمتد حيثما تجد لها متسعاً.

يعتبر القضاء من اهم مرتكزات الدولة الحديثة بل ركن اساس من قيام الدولة وتطورها وقديما كان العراقيون في قمة ابداعهم وتحظرهم عندما اكد الانسان العراقي الحاجة الضرورية  لتشريع القوانين والاحتكام اليها في احوالهم وقضاياهم فكانت مسلة حمو رابي قمة الابداعي الانساني والحضاري وما تركته البشرية من اثر عظيم سيبقى ملهما للإنسانية في اقامة العدالة الاجتماعية وفرض منطق القانون

((الموقع الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق))


ظهر الى الوجود الافتراضي الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا بحلة بهية، مسجلا اضافة جديدة لروافد الحكمة، التي تصب في اثراء بحر المعرفة القانونية والقضائية واحتوى كل نشاطات المحكمة الاتحادية وجُلَ النشاطات الاخرى للمؤسسات القضائية العراقية والعربية، فضلا عن فتح نافذة للدراسات والبحوث القضائية الدستورية وغيرها مما يسهم في تعزيز الثقافة القضائية، ويشكل هذا الظهور باقة امل لدى المختص في الشأن الدستوري فقهاً كان ام قضاءً بعد ان سُدَت عليه منافذ العلم والمعرفة بها، عندما حُجِبت احكام المحكمة الاتحادية العليا وكل ما يمت لها بصلة من الموقع الالكتروني للسلطة القضائية بعد صدور قانون مجلس القضاء الاعلى رقم  (112) لسنة 2012 مع ان مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية هما اجنحة السلطة القضائية على وفق احكام المادة (89) من دستور العراق النافذ

الصفحات