تعد الانتخاب وسيلة ديمقراطية حضارية في تداول السلطة ووجه من وجوه سيادة الأمة واهتمت بها الامم والشعوب التي اعتمدت الانتخابات منهجا لها في ادارة الحكم، وأصدرت القوانين واللوائح التشريعية لتنظيمها، مثلما اجتهد فقه القانون الدستوري والمهتمين النظم الدستورية في ايجاد النظريات تجاه آلية الانتخابات وشروط الناخب والمرشح وطريقة احتساب الاصوات والجهات المشرفة عليها، والعراق بوصفه من البلدان حديثة العهد في الممارسة الديمقراطية صدر قانون انتخاب مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 المعدل وقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008 واعترت هذا القوانين جملة من الاخطاء عند الممارسة، مما دعا مجلس النواب الى تعديله تشريعا مثلما تصدى للبعض الاخر للطعن في دستورية بعض نصوص تلك القوانين وأصدرت المحكمة العليا قراراتها التي قضيت بعدم دستورية نص الفقرة (5) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات بموجب قرار المحكمة الاتحادية العدد 67/اتحادية/2012 في 22/10/2012 والفقرة (رابعا) من المادة (3) من قانون انتخابات مجلس النواب بموجب قرار المحكمة الاتحادية العدد 12/اتحادية/2010 في 16/4/2010